عن المأموم إذا كان محدثا بخلاف ما إذا قرأ بنفسه ، وإن أدرك الركعة كاملة مع الامام في ركعة زائدة سهوا صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث ، بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة ، لأنهما ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال . ( الخامس ) من الشروط : ( خطبتان ) لخبر الصحيحين عن ابن عمر : كان رسول الله ( ص ) يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما . وكونهما ( قبل الصلاة ) بالاجماع إلا من شذ مع خبر : صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل ( ص ) إلا بعدهما . قال في المجموع : ثبت صلاته ( ص ) بعد خطبتين ، بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ، ولان الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخرون ، ولان خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه . ( وأركانهما خمسة ) : الأول : ( حمد الله تعالى ) للاتباع رواه مسلم . ( و ) الثاني : ( الصلاة على رسول الله ( ص ) ) لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله ( ص ) كالاذان والصلاة ، قال القمولي : وفي وجوب الصلاة على رسول الله ( ص ) إشكال فإن الخطبة المروية عنه ( ص ) ليس فيها ذكر الصلاة عليه لكنه فعل السلف والخلف ، ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائما ، وقال : إن الشافعي تفرد بوجوب الصلاة على النبي ( ص ) في الخطبة اه . ويدل له رضي الله عنه القياس المتقدم ، وما في دلائل النبوة للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ( ص ) قال : قال الله تعالى : وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي . ( ولفظهما ) أي الحمد والصلاة ، ( متعين ) للاتباع ، ولأنه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي ( ص ) إلى عصرنا ، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ولا العظمة والجلال والمدح ونحو ذلك ، ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئ بحمد الله أو أحمد الله أو لله الحمد أو الله أحمد كما يؤخذ من التعليقة تبعا لصاحب الحاوي في شرح اللباب ، وصرح الجيلي بإجزاء أنا حامد لله ، وهذا هو المعتمد ، وإن توقف في ذلك الأذرعي وقال : قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد لله باللام اه . ويتعين لفظ الله فلا يجزئ الحمد للرحمن أو الرحيم كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي ، قال : ولم أره مسطورا وليس ببعيد كما في التكبير ، وجزم بذلك في المجموع . ولا يتعين لفظ : اللهم صل على محمد ، بل يجزئ أصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو الناشر أو النذير . ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحو ذلك . تنبيه : قوله : ولفظهما متعين إن أراد تعيين الحمد والصلاة كما قررت به كلامه تبعا للشارح دون لفظ الله ورسول الله . ورد عليه أن لفظ الجلالة يتعين كما مر ، وإن أراد تعيين المذكور بجملته ، ورد عليه أنه لا يتعين لفظ رسول الله كما مر أيضا . وما ذكرته من أن لفظ الضمير لا يكفي هو ما أفتى به بعض المتأخرين وهو المعتمد قياسا على التشهد ، وجزم به شيخنا في شرح الروض . ( و ) الثالث : ( الوصية بالتقوى ) للاتباع رواه مسلم ، ولان المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير . ( ولا يتعين لفظها ) أي الوصية بالتقوى ( على الصحيح ) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا كأطيعوا الله وراقبوه ، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر البعث ، بل لا بد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية ، والحمل على الطاعة مستلزم للحمل على المنع من المعصية . والثاني : يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة . تنبيه : قوله : ولا يتعين لفظها يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية ، وهو عبارة الروضة ، فيكون لفظ التقوى لا بد منه . وهذا أقرب إلى لفظه . ويحتمل أن مراده لا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى ، وهو ما قررت به كلامه تبعا للشارح ، وجزم الأسنوي بالاحتمال الأول ففسر به لفظ المصنف . قال بعض المتأخرين : ويمكن أن يكون مراده في الروضة أن الخلاف في لفظ الوصية ولا يجب لفظ التقوى قطعا ، ويؤيده ما نقلاه عن الامام وأقراه أنه يكفي أن يقول