responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 286


أطيعوا الله . ( وهذه الثلاثة ) الأركان المذكورة ( أركان في ) كل من ( الخطبتين ) لاتباع السلف والخلف ، ولان كل خطبة منفصلة عن الأخرى . ( والرابع قراءة آية ) للاتباع رواه الشيخان ، سواء أكانت وعدا لهم أو وعيدا أم حكما أم قصة . قال الامام : ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة ، وينبغي كما قال شيخي اعتماده ، وإن قال في المجموع : المشهور الجزم باشتراط آية . ويعضد الأول قول البويطي ويقرأ شيئا من القرآن ، ولا شك أنه لا يكفي ثم نظر أو ثم عبس أو نحو ذلك وإن كانت آية لأنها غير مفهمة . وقال في المجموع إنه لا خلاف فيه . ويكفي كونها ( في إحداهما ) لأن الغالب القراءة في الخطبة دون تعيين ، ونقل الماوردي عن نصه في المبسوط أنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما ، قال : وكذلك قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما ، ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا ، وذكر الدارمي نحو ذلك ، قال الأذرعي : وهو المذهب ، قال في المجموع : ويسن جعلها في الأولى . ( وقيل ) تتعين ( في الأولى ) فلا تجزئ في الثانية ، وهو المنصوص في البويطي والمختصر لتكون في مقابلة الدعاء المختص بالثانية ، ولان الأولى أحق بالتطويل . ( وقيل ) تتعين ( فيهما ) أي في كل منهما . ( وقيل لا تجب ) في واحدة منهما بل تستحب ، وسكتوا عن محله ، ويقاس بمحل الوجوب . وعلى الأول يستحب قراءة ق في الأولى للاتباع رواه مسلم ، ولاشتمالها على أنواع المواعظ . ولا يشترط رضا الحاضرين وإن توقف في ذلك الأذرعي ، كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف ، قال البندنيجي : فإن أبى قرأ : * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) * الآية . ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة ، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكن وإلا تركه . ولا تجزئ آية تشتمل على الأركان كلها لأن ذلك لا يسمى خطبة ، واستشكل هذا بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة منا على النبي ( ص ) ، وإن أتى ببعضها ضمن آية كقوله : * ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض ) * لم يمتنع ، وأجزأه ذلك عن البعض دون القراءة لئلا يتداخلا ، وإن قصدهما بآية لم يجزه ذلك عنهما بل عن القراءة فقط كما صرح به في المجموع .
وكره جماعة تضمين شئ من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل وغيرهما ، وخصه جماعة في الخطب والرسائل ، وهذا هو الظاهر ، وقد أكثر من ذلك ابن الجوزي وابن نباتة وغيرهما . ( والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ) بأخروي لنقل الخلف له عن السلف ، ويكون ( في ) الخطبة ( الثانية ) لأن الدعاء يليق بالخواتم . فإن قيل : تعبيره بالمؤمنين لا يشمل المؤمنات . أجيب بأن المراد بهم الجنس الشامل لهن وبهما عبر في الوسيط ، وفي التنزيل : * ( وكانت من القانتين ) * ، ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى ، بخلاف ما لو خص به الغائبين كما يؤخذ من كلامهم ولم أره مسطورا . ( وقيل لا يجب ) لأنه لا يجب في غير الخطبة فكذا فيها كالتسبيح بل يستحب ، ونص على هذا في الاملاء ، وجزم به ابن حامد . وقطع بعضهم بالأولى وبعضهم بالثاني فكان ينبغي التعبير بالمذهب ، والمختار في المجموع وزيادة الروضة أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إن لم يكن في وصفه مجازفة ، قال ابن عبد السلام : لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة . ويستحب الدعاء لائمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك . ثم لما فرغ من ذكر أركان الخطبتين شرع في ذكر شروطهما وهي تسعة مبتدئا بواحد منها فقال : ( ويشترط كونها ) أي الخطبة أي أركانها ، والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين ، ( عربية ) لاتباع السلف والخلف ، ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الاحرام ، فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد منهم كما هو شأن فروض الكفاية ، فإن لم يفعل واحد منهم عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر . فإن قيل : ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ أجيب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ، فقد صرحوا فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح ، فإن لم يمكن تعلمها خطب بلغته وإن لم يفهمها القوم ، فإن لم يحسن لغة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها . ( مرتبة الأركان الثلاثة الأولى )

286

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست