responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 284


اثنا عشر مع الامام ، لحديث جابر : أنهم انفضوا عن النبي ( ص ) فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ، فأنزل الله تعالى : * ( وإذا رأوا تجارة ) * الآية ، فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة . وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم . ورجح هذه الرواية البيهقي على ما ورد في رواية أخرى في البخاري في الصلاة ، وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين . وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل . وفي قول لا تبطل إن بقي ( اثنان ) مع الامام اكتفاء بدوام مسمى الجمع ، وفي قول قديم أنه يكفي بقاء واحد معه لوجود اسم الجماعة ، وفي رابع أنه يتمها جمعة وإن بقي وحده ، وفي خامس إن حصل الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو في الثانية فلا ويتمها جمعة وإن بقي وحده . والمراد على الأول انفضاض مسمى العدد لا الذين حضروا الخطبة ، فلو أحرم بتسعة وثلاثين سمعوا الخطبة ثم انفضوا بعد إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوها أتم بهم الجمعة ، لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة ، وإن انفضوا قبل إحرامهم به استأنف الخطبة بهم ، فلا تصح الجمعة بدونها وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم ، وإن أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين فكملوا أربعين بخنثى ، فإن أحرم به بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر وإلا صحت ، لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته ، والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك ، كما لو شك في الصلاة هل كان مسح رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته . ( وتصح ) الجمعة ( خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر ) أي خلف كل منهم ( إذا تم العدد بغيره ) لصحتها منهم كما في سائر الصلوات وإن لم تلزمهم ، والعدد قد وجد بصفة الكمال ، وجمعة الامام صحيحة ، والاقتداء بمن لا تجب عليه تلك الصلاة فيها جائز . والثاني : لا تصح ، لأن الامام ركن في صحة هذه الصلاة ، فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى . ولو كان الامام متنفلا ففيه قولان ، وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه .
تنبيه : تعبيره بالأظهر في الثلاثة مخالف لما في الشرح والروضة من وجهين : أحدهما أن الأصح في العبد والمسافر طريقة القطع بالصحة لا طريقة الخلاف ، والثاني : أن الخلاف على تقدير إثباته فيهما وجهان لا قولان . وكان الأولى أن يقول : إذا تم العدد بغيرهم ، لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير ، أما إذا تم العدد بواحد ممن ذكر فلا تصح جزما . ( ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كما في سائر الصلوات ، والثاني : لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة ، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم ، فإذا بان الامام محدثا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها . وحكى في المجموع طريقة قاطعة بالأول وصححها . ( وإلا ) بأن تم العدد به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما ، لأن الكمال شرط في الأربعين كما مر ، ولو بان حدث الأربعين المقتدين به أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا ، وتصح جمعة الامام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي وغيرهما ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه ، لأنه لا يكلف العلم بطهارتهم بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء لسهولة الاطلاع على حالهم . أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للامام كما صرح به المتولي والقمولي .
فإن قيل : كيف صحت صلاة الامام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ، ولهذا شرطناه في عكسه ؟ أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه ، واحتمل في حدثهم لأنه متبوع ، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره ، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له . ( ومن لحق الإمام المحدث ) أي الذي بان حدثه ( راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ) لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة ، وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الامام ليتحمل به عن الغير ، والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه . والثاني : يحسب ، كما لو أدرك معه كل الركعة ، وصححه الرافعي في باب صلاة المسافر . وأجاب الأول بأنه إذا أدركه راكعا لم يأت بالقراءة ، والامام لا يتحمل

284

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست