وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى . ( والأعمى والبصير ) في الإمامة ( سواء على النص ) في الام لتعارض فضيلتيهما ، لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع ، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه . قال الأذرعي : هذا إذا كان الأعمى لا يبتذل ، أما إذا ابتذل ، أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة كان البصير أولى منه ، وتبعه ابن المقري على ذلك . قال شيخنا : وهذا لا حاجة إليه ، بل ذكره يوهم خلاف المراد ، لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن . ولا يختص ذلك بالأعمى ، بل لو ابتذل البصير كان الأعمى أولى منه ، وقيل : الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول ، وقيل : البصير أولى للمعنى الثاني . قال الماوردي : وإمامة الحر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير ، والأصم كالأعمى فيما ذكر ، كما قاله ابن يونس . وتكره إمامة الأقلف بعد بلوغه لا قبله كما قاله ابن الصباغ . ( والأصح صحة قدوة السليم بالسلس ) بكسر اللام : أي سلس البول ، ( والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ) والمستنجي بالمستجمر والمستور بالعاري ونحو ذلك كمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة ، والثاني : لا تصح لوجود النجاسة . وإنما صححنا صلاتهم للضرورة ، ولا ضرورة للاقتداء بهم . أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو متحيرة لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض من الخلاف في وجوب القضاء عليها . ( ولو بان ) للمأموم ( إمامه ) على خلاف ما ظنه كأن علمه بعد فراغ القدوة ( امرأة ) أو خنثى أو مجنونا ( أو كافرا معلنا ) بكفره كذمي ، ( قيل أو مخفيا ) كفره كزنديق ، ( وجبت الإعادة ) لأن على الأنوثة والكافر المعلن وما ذكر معهما أمارة ظاهرة ، إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ، ومثلها الخنثى لأن أمره منتشر ، وكذا المجنون . ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره ، فالمقتدي بهم مقصر بترك البحث عنهم بخلاف مخفي الكفر فإنه لا اطلاع عليه ، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح وسيأتي تصحيح مقابله . ولو بان إمامه قادرا على القيام فالمنقول عن الصيمري وغيره الصحة ، وهو قضية قول الروض كأصله في خطبة الجمعة : لو خطب جالسا وبان قادرا فكمن بان جنبا ، لكنه صرح هنا بأنه كالأمي فيتبين عدم الصحة ، وهذا هو المعتمد كما قاله شيخي ، وفرق بين الخطبة وبين ما هنا بأنه يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط . ( لا ) إن بان إمامه ( جنبا ) أو محدثا كما فهم بالأولى ، وذكره في المحرر . ( وذا نجاسة خفية ) في ثوبه أو بدنه فلا تجب إعادة المؤتم به لانتفاء التقصير ، اللهم إلا أن يكون ذلك في الجمعة ففيه تفصيل يأتي في موضعه ، بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة ، وهذا ما جرى عليه الروياني وغيره ، وحمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه ، وهو المعتمد ، وإن صحح في التحقيق التسوية بين الخفية والظاهرة في عدم وجوب الإعادة ، وقال الأسنوي : إنه الصحيح المشهور . والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار : وهو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها ، والخفية بخلافها ، وقضية ذلك كما قال الأذرعي : الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا ، وهو كذلك . ولو علم أن إمامه محدث أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل أنه تطهر وجبت الإعادة . ( قلت : الأصح المنصوص هو قول الجمهور : إن مخفي الكفر هنا كمعلنه ) وإن قال في الروضة : إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب ، ( والله أعلم ) بناء على أن العلة الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة ، فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفر ، بخلاف المحدث ونحوه لا نقص فيه بالحدث . ولو اقتدى بشخص فبان مرتدا ، أو أنه ترك تكبيرة الاحرام لا النية وإن سها بترك تكبيرة الاحرام ، وجبت عليه الإعادة ، لأن ذلك لا يخفى فينسب إلى تقصير ، بخلاف النية لخفائها . ولو اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء ، لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبر