responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 242


بكفره . ( والامي كالمرأة في الأصح ) فيعيد القارئ المؤتم به بناء على الجديد مع منع قدوة القارئ به ، والجامع بينهما النقص ، والثاني : أنه كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به . وفرق الرافعي بأن فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة ، وبأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا ، لأنه وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب ، بخلاف صيرورته أميا بعدما سمع قراءته . ثم لا فرق في تبين ما سبق مما يوجب القضاء ومما لا يوجبه بين أن يتبين في أثناء الصلاة أو بعدها ، إلا أنه إذا تبين الحدث أو نحوه في الأثناء وجبت المفارقة حال علمه بذلك ، قال في المجموع : ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا . ( ولو اقتدى ) رجل أو خنثى ( بخنثى ) في ظنه ، أو خنثى بامرأة ، ( فبان ) الإمام ( رجلا ) في الأولى ، والمأموم في الثانية والثالثة امرأة ، أو بانا في الثانية رجلين أو امرأتين ، ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم صحة القدوة في الظاهر ، لتردد المأموم في صحة صلاته عندها فلا تكون النية جازمة ، والثاني : يسقط اعتبارا بما في نفس الامر . وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب فيمن لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا . قال الأذرعي : وهذا الطريق أصح ، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته ، إذ صلاة الرجل لا تنعقد خلفه ولا يتصور جزم النية اه‌ . وفيه نظر ، بل الوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي ، لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل . ومقتضى التعليل بالتردد أن القضاء لا يجب عند فقده بأن ظن في ابتداء صلاته أن إمامه رجل ثم ظهر أنه كان خنثى ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا . قال الأسنوي : وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن اه‌ . وفيه نظر ، لأن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام ، لكن في الابتداء يضر مطلقا ، وفي الأثناء : إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا . ونقل الروياني عن والده وجهين في نظير المسألة : وهو ما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى . ورجح في البحر وجوب الإعادة ، والذي يظهر فيها عدمها ، إذ لا تردد حينئذ . ( والعدل أولى ) بالإمامة ( من الفاسق ) وإن اختص الفاسق بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ لأنه لا يوثق به ، بل تكره الصلاة خلفه ، وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ، قال الإمام الشافعي : وكفى به فاسقا . والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق بل أولى ، لأن اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق . والأفقه في باب الصلاة الأقرأ ، أي الأكثر قرآنا ، أولى من غيره بزيادة الفقه والقراءة . ( والأصح أن الأفقه ) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة ( أولى من الأقرأ ) وإن حفظ جميع القرآن ، لأن الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث فيها لا تنحصر ، ولتقديمه ( ص ) أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن ، لأنه لم يجمع القرآن في حياة النبي ( ص ) غير أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد ، كما رواه البخاري . والثاني : هما سواء لتقابل الفضيلتين . والثالث : أن الأقرأ أولى ، ونقله في المجموع عن ابن المنذر ، لخبر مسلم : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم . وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة ، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه . قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها . فإن قيل : في الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ففيه دليل كما قال المصنف على تقديم الأقرأ مطلقا . أجيب بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه في القرآن ، فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه ، فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق ، فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على دونه . ولا نزاع فيه كما مر . ( و ) الأصح أن الأفقه أولى من ( الأورع ) أي الأكثر ورعا للتعليل السابق . والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى ، وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة . ويدل للأول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير

242

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست