أبطل المعنى كالمستقين كما في المحرر وحذفه المصنف لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى ولأنه يدخل في الألثغ ، ( أبطل صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يسع التعليم ولأنه ليس بقرآن . أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي ولا يجوز الاقتداء به ، قاله في المحرر وأهمله المصنف . وظاهر كلام الشيخين يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها ، وهو كذلك في القادر العامد العالم بالتحريم ، أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة لا يضر لأنها ركن ، نعم أن تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته . وأما مع العجز فهو ما ذكره بقوله : ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ) من إسلام الكافر كما قاله البغوي وغيره ، وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الأسنوي ، لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز ، ( فإن كان في الفاتحة فكأمي ) وقد مر حكمه ، وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله : ( وإلا ) بأن كان في غير الفاتحة كما إذا قرأ بجر اللام في قوله : * ( إن الله برئ من المشركين ورسوله ) * ( فتصح صلاته والقدوة به ) إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا ، لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة . قال الإمام : ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة ، واختاره السبكي وقال : إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز . ( ولا تصح قدوة ) ذكر ( رجل ) أو صبي مميز ( ولا خنثى ب ) أنثى ا ( مرأة ) أو صبية مميزة ، ( ولا خنثى ) مشكل ، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل ، والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلا ذكرا والإمام أنثى ، وقد قال ( ص ) : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري ، وروى ابن ماجة : لا تؤمن امرأة رجلا . ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته امرأة ورجل ، ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة ، قاله الماوردي ، قال الأذرعي : ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية . وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل . فيتخلص من ذلك تسع صور : خمسة صحيحة ، وهي : قدوة رجل برجل ، خنثى برجل ، امرأة برجل ، امرأة بخنثى ، امرأة بامرأة ، وأربع باطلة ، وهي : قدوة رجل بخنثى ، رجل بامرأة ، خنثى بخنثى ، خنثى بامرأة . ( وتصح ) القدوة ( للمتوضئ بالمتيمم ) الذي لا إعادة عليه ، لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن عن الإعادة . ( وبماسح الخف ) لأن صلاته مغنية عن الإعادة . ( وللقائم بالقاعد والمضطجع ) لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنه ( ص ) صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما ، قال البيهقي : وكان ذلك يوم السبت أو الاحد ، وتوفي ( ص ) ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة : إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين . ويقاس المضطجع ولو كان موميا كما صرح به المتولي على القاعد ، فقدوة القاعد والمضطجع به أولى ، والمستلقي كالمضطجع فيما ذكر . ( و ) تصح القدوة ( للكامل ) وهو البالغ الحر ( للصبي ) المميز للاعتداد بصلاته ، ولان عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله ( ص ) وهو ابن ست أو سبع ، رواه البخاري ، ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي . وقد نص في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي . ( والعبد ) أي يصح اقتداء الكامل به لأنه من أهل الفرض ولان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها ، رواه البخاري . لكن الحر وإن كان أعمى كما قاله الماوردي أولى منه ، لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به . والعبد البالغ أولى من الحر الصبي ، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء وإن كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة تقديم الحر لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما أليق ، والظاهر أن المبعض أولى من كامل الرق وأن من زادت حريته من المبعضين أولى ممن نقصت منه . تنبيه : لو حذف المصنف الواو من قوله : والعبد لكان أولى ، ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق