responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 239


يأتي في الجديد ) وإن لم يعلم حاله لأنه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق ، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل ، والقديم : يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها ، وهو القديم .
وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ، ومحل الخلاف فيمن لو يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا .
تنبيه : قوله : في الجديد يعود إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله ، والامي نسبة إلى الام كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها . وأصله لغة لمن لا يكتب ، استعمله الفقهاء مجازا في قولهم : ( وهو من يخل بحرف ) ظاهر بأن عجز عن إخراجه من مخرجه ، ( أو تشديدة من الفاتحة ) لرخاوة لسانه ، وهذا تفسير الأمي . ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى . ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي ، ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في المجموع . وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه ، لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر . ( ومنه ) أي الأمي ( أرت ) وهو بمثناة مشددة : من ( يدغم ) بإبدال كما قاله الأسنوي ، ( في غير موضعه ) أي الادغام كقارئ المستقيم بتاء أو سين مشددة . أما الادغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك فإنه لا يضر . ( و ) منه ( ألثغ ) وهو بمثلثة : من ( يبدل حرفا بحرف ) كأن يأتي بالمثلثة موضع السين أو بالغين موضع الراء ، فيقول المثتقيم وغيغ المغضوب .
والادغام في غير موضعه المبطل يستلزم الابدال كما سبق إلا أنه إبدال خاص ، فكل أرت ألثغ ولا عكس . فلو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر . ( وتصح ) قدوة أمي ( بمثله ) إن اتفقا عجزا كحافظ النصف الأول من الفاتحة بحافظه وكأرت بأرت وألثغ بألثغ في كلمة لاستوائهما نقصانا كالمرأتين . ولا يشكل بمنع فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلاف هنا . والعبرة بالاتفاق والاختلاف بالحرف المعجوز عنه ، فلو أبدل أحدهما بالسين ثاء والآخر زايا كانا متفقين . بخلاف ما إذا اختلفا في كلمتين فلا تصح قدوة أحدهما بالآخر ولا أرت بألثغ وعكسه لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر ، ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد ، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه ، ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث . وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الاسلام ، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة ، فإن أسر هذا في جهرية أعادها المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا ، لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها ، فإن قال بعد سلامه من الجهرية : نسيت الجهر أو تعمدت لجوازه - أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي - لم تلزمه الإعادة بل تستحب ، كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أوردته فإنه لا تلزمه الإعادة بل تستحب . أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام ، نقله ابن الرفعة عن الأصحاب . ( وتكره ) القدوة ( بالتمتام ) وهو من يكرر التاء ، وفي الصحاح وغيره أنه الثأثاء وهو القياس . ( والفأفاء ) وهو بهمزتين ومد في آخره من يكرر الفاء ، قال في البيان : وكذا من يكرر الواو ، قال في المهمات : وكذا في تكرير سائر الحروف للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك ، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها ، إذ لا فاء فيها ، وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها . ( و ) كذا ( اللاحن ) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله تكره القدوة به لأن مدلول اللفظ باق وإن كان تعاطيه مع التعمد حراما ، وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا . ( فإن ) لحن لحنا ( غير معنى كأنعمت بضم أو كسر ) أو

239

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست