النية وتكبيرة الاحرام والسلام كما سيأتي أركان ، والثاني : أنها سنة وهو المنصوص وصححه الغزالي . ( وكذا السلام ) شرط فيها ( في الأظهر ) قياسا على التحرم ، والثاني : لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط ، أو لا فلا ؟ ( وتشترط شروط الصلاة ) قطعا كالاستقبال والستر والطهارة والكف عن مفسدات الصلاة كالأكل ودخول وقت السجود ، قال في المجموع : بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها . وقضيته أن سماع الآية بكمالها شرط كالقراءة ، وهو كذلك حتى لا يكفي كلمة السجدة ونحوها ، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة ولو بحرف واحد لم يجز . ( ومن سجد فيها ) أي الصلاة ( كبر للهوي ) للسجود ( وللرفع ) منه ندبا ، ( ولا يرفع يديه ) فيهما : أي لا يسن له ذلك ، كمن سجد في صلب الصلاة ونوى وجوبا ، لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا : لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها ، لأن نية الصلاة لم تشملها ، بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو . كذا قيل : والأوجه قول ابن الرفعة : ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقا ، لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة ، وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو اه . ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم : إن نية الصلاة لم تشملها ، أي بلا واسطة ، والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة كما مثلوا به . وقول المصنف . وللرفع مزيد على المحرر ، وصرح به في المحرر في غير الصلاة . ( قلت : ولا يجلس للاستراحة ) بعدها ، ( والله أعلم ) أي لا يسن له ذلك لعدم وروده ، بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته كما مرت الإشارة إليه . ويجب أن يقوم منها ثم يركع ، فلو قام راكعا لم يصح لأن الهوي من القيام واجب كما مر . ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن . ( ويقول ) فيها داخل الصلاة وخارجها : ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ) فتبارك الله أحسن الخالقين . ويقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود ، رواهما الحاكم وصححهما . ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . قال في الروضة : ولو قال ما يقوله في سجوده جاز ، أي كفى . ولو عبر به كان أولى . قال المتولي وغيره : ويسن أن يدعو بعد التسبيح ، وفي الاحياء : يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الاسراء : اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك ، وفي سجدة ألم السجدة : اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك . ( ولو كرر آية ) فيها سجدة تلاوة ، أي أتى بها مرتين مثلا خارج الصلاة ، ( في مجلسين ، سجد لكل ) من المرتين عقبها لتجدد السبب بعد توفية الحكم الأول ، ( وكذا المجلس في الأصح ) لما مر ، والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كما لو كررها قبل أن يسجد للأولى . الثالث : إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا كفاه سجدة عنهما ، قال في العدة : وعليه الفتوى ، لا أنه قال إن الفتوى على الثاني كما قاله المصنف في المجموع ، بل نسب في ذلك إلى السهو . وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد الأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا ، أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا . ( وركعة كمجلس ) وإن طالت ، ( وركعتان كمجلسين ) وإن قصرتا ، فيسجد فيهما . ولو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا ، ( فإن لم يسجد ) من طلب منه السجود عقب فراغ آية السجدة ( وطال الفصل ) عرفا ولو بعذر ، ( لم يسجد ) لأنه من توابع القراءة ، ولا قضاء لأنه ذو سبب عارض كالكسوف . فإن قصر الفصل سجد ، وكذا سجدة الشكر كما قال شيخنا إنه الأوجه . فإن كان القارئ أو المستمع أو السامع أو من