responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 216


كما قاله بعض المتأخرين أن يكون عذرا . ( وتتأكد له ) أي المستمع ( بسجود القارئ ) للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع ، بخلاف ما إذا لم يسجد فإنه لا يستحب له على وجه ولا يقتدى في سجودها في غير الصلاة ولا ترتبط به ، فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة . قال الزركشي : وقضية ذلك منع الاقتداء به ، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه وينبغي اعتماده . ( قلت : وتسن للسامع ) وهو من لم يقصد السماع ، ( والله أعلم ) لكنها للمستمع آكد منه للسامع . ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأنه قرأها في حال ركوعه أو في سجوده أو في صلاة جنازة لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة ، لأن القيام محل القراءة في الجملة ، وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة ، بدليل أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما ، بل قيل تسن القراءة فيهما مطلقا . قال الزركشي : ويستحب تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه إن خشي طول الفصل والانزال وسجد إن لم يكن فيه كلفة ، فإن أمكنه مكانه سجد . والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنه ( ص ) كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته . أما من لم يسمع فلا يسجد اتفاقا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها . ( وإن قرأ في الصلاة ) في محل القراءة ( سجد الإمام والمنفرد ) أي كل منهما ، ( لقراءته فقط ) فلا يسجد لقراءة غيره ، فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته . ( و ) يسجد ( المأموم لسجدة إمامه ) فقط ، فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره أو لقراءة إمامه لكن عند عدم سجوده كما سيأتي عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ( فإن سجد إمامه فتخلف ) هو ( أو انعكس ) بأن سجد دون إمامه ( بطلت صلاته ) للمخالفة ، هذا مع استمراره مأموما ، فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة فهل هي مفارقة بعذر أو بغيره ؟ مقتضى ما في المجموع أنها بعذر ، ويندب للمأموم عند ترك الإمام قضاؤها بعد السلام ، كذا قاله الرافعي ، ومراده بالقضاء : القضاء اللغوي ، وهو الأداء ، إذ الواقع في هذه المسألة كما قال الأسنوي عدم القضاء ، ومعلوم أن محله إذا لم يطل الفصل وإلا فات . ويكره للمأموم قراءة أية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ، ويكره أيضا للمنفرد والإمام الاصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية ، لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه كما في الروضة . ومحله كما قال الأسنوي عند قصر الفصل .
تنبيه : قول المصنف : الإمام والمنفرد تنازع فيه قرأ وسجد ، فالقراء يعملهما فيه ، والكسائي يقول : حذف فاعل الأول ، والبصريون يضمرونه ، والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى إذ لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير قرآ ثم الافراد مع عوده على الاثنين بتأويل كل منهما كما تقدم ، فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين .
قبله ، وليست صحته خاصة بالمذهبين قبله نظر إلى عدم تثنية الضمير للتأويل المذكور . ( ومن سجد ) أي أراد السجود ( خارج الصلاة نوى ) سجدة التلاوة وجوبا ، لحديث : إنما الأعمال بالنيات . ( وكبر للاحرام ) بها كذلك للاتباع كما أخرجه أبو داود لكن بإسناد ضعيف ، وقياسا على الصلاة . ( رافعا يديه ) ندبا كما مر في تكبيرة الاحرام ، ( ثم ) كبر ندبا ( للهوي ) للسجود ( بلا رفع ) يديه ، ( وسجد ) سجدة ( كسجدة الصلاة ) في الأركان والشروط والسنن ، ( ورفع ) رأسه من السجود بلا رفع يديه ، ( مكبرا ) ندبا ، ( وسلم ) وجوبا بعد القعود كالصلاة . ولا يشترط التشهد في الأصح ، بل الأصح في زيادة الروضة أنه لا يستحب . وقيل : يتشهد أيضا . وقيل وهو المنصوص في البويطي : إنه لا يتشهد ولا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة والأصح في المجموع لعدم ثبوت شئ فيه . ( وتكبيرة الاحرام ) مع النية ، كما مر ( شرط ) فيها ( على الصحيح ) وفي الروضة الأصح . والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه ، لأن

216

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست