responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 198


وتصفق المرأة ) ومثلها الخنثى ، ( بضرب ) بطن ( اليمين على ظهر اليسار ) أو عكسه ، أو بضرب ظهر اليمين على بطن اليسار ، أو عكسه ، فهذه أربع صور تناولها قول التحقيق تصفق بظهر كف على بطن أخرى ونحوه لا بطن على بطن ، فتناول كلامه أولا جواز الضرب بظهر اليمنى على بطن اليسرى وبظهر اليسرى على بطن اليمنى ، وقوله : ونحوه عكسهما وهو الضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وبطن اليسرى على ظهر اليمنى ، وأما الضرب ببطن إحداهما على بطن الأخرى فقال الرافعي : لا ينبغي فإنه لعب ، ولو فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن كان قليلا فإن اللعب ينافي الصلاة اه‌ . ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلة من الصور الأربع على وجه اللعب كان الحكم كذلك ، وهو كذلك ، وإنما نصوا على هذه لأن الغالب أن اللعب لا يقصد إلا بها . وقد أفتى شيخي في شخص أقام إصبعه الوسطى وهو في صلاته لشخص لاعبا معه بأن صلاته تبطل ، والأصل في ذلك خبر الصحيحين : من نابه شئ في صلاته فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء ومثلهن الخناثى كما مر . وقد تقدم أنه لا بد أن يقصد بذلك الذكر مع التفهيم فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته ، وإن قال في المهذب إنها لا تبطل لأنه مأمور به ، وسكت عليه المصنف ، وكذا إن أطلق . فإن قيل :
قد أطلق المصنف استحباب الانذار ، وهو تارة يكون واجبا كإنذار الأعمى ، وتارة يكون مستحبا كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحب كالتشهد الأول ، وتارة يكون مباحا كإذنه لداخل . أجيب بأنه إنما أراد التفرقة بين حكم الرجال والنساء بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه ، وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح ؟ ولا ريب أنه مندوب لمندوب كالمثال الأول في المتن ، ومباح لمباح كالمثال الثاني ، وواجب لواجب كالمثال الثالث وما ألحق به ، فلو صفق الرجل وسبحت المرأة جاز لكن خالفا السنة كما هو قضية كلام المصنف . قال الزركشي : وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم ، والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب ، وإن وافقه شيخنا على هذا البحث في شرح الروض ولم يعزه له . وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتوالى عند الحاجة إليه ، وهو كذلك كما في الكفاية ، وإن قال بعض المتأخرين إنه يضر .
فإن قيل : دفع المار إذا توالى وكثر يضر فهلا كان هذا كذلك أجيب بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي مع الكثرة ، كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفها وإلا فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة وهو لا يضر ، بل قال الزركشي :
إن تحريك الكف كتحريك الأصابع ، وسيأتي ما فيه . وإذا لم يحصل الانذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول وكذا بالثاني على الأصح في الروضة وأصلها ، وهو المعتمد ، وإن قال في التحقيق بالصحة واقتضاه كلام المجموع إذا لم يمكن إلا به . ( ولو فعل في صلاته غيرها ) أي فعل فيها غير ما شرع فيها ، ( إن كان ) المفعول ( من جنسها ) أي من جنس أفعالها ، كزيادة ركوع أو سجود أو قعود أو قيام وإن لم يطمئن لا على وجه المتابعة من المسبوق . ( بطلت ) صلاته لتلاعبه ، لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن ، بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد . نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي ، وكذا لو فعل ما ذكر ناسيا كما قال : ( إلا أن ينسى ) لأنه ( ص ) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها ، رواه الشيخان . والجهل مع قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء كالنسيان كما قاله الأذرعي ، وقال في الأنوار : لو فعل ما لا يقتضى سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء . أما ما فعله على وجه المتابعة لإمامه فلا يضر ، كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فإنه يلزمه متابعته في الزائد ، ولو ركع أو سجد قبل الإمام كان له العود ثانيا كما سيأتي في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى ، ولا يضر ذلك وإن صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل المتابعة . ولو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدا له فتركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول . ولو سجد

198

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست