responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 199


على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته ، وإن كان تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فتبطل ، والاحتمال الثاني تبطل مطلقا . وخرج بقول المصنف : فعل القول ، فلو نقل ركنا قوليا غير السلام أو كرره عمدا فإنه لا يضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي . أما نقل السلام إلى غير محله فإنه يضر كما مرت الإشارة إليه . ( وإلا ) أي وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشي والضرب ، ( فتبطل بكثيره ) ولو سهوا لأن الحاجة لا تدعو إليه ، إما إذا دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله فإنه لا يضر وإن كثر . ( لا قليله ) ولو عمدا ، وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الابطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه ، فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول ، وقد ثبت أنه ( ص ) صلى وهو حامل أمامة بنت بنته ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان ، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وخلع نعليه في صلاته . نعم الاكل القليل العمد يبطلها كما سيأتي ، وكذا الفعل القليل بقصد اللعب كما يؤخذ مما مر .
( والكثرة ) والقلة ( بالعرف ) في الأصح ، فما يعده الناس قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف وقتل قملة ودمها عفو فقليل ، نعم إن حمل جلد القملة المقتولة بطلت صلاته ، ومثل المصنف لذلك بقوله : ( فالخطوتان ) المتوسطتان ( أو الضربتان ) كذلك أو الإشارة برد السلام ( قليل ) لحديث خلع النعلين . وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره فكثير ، وقد مثل له المصنف بقوله : ( والثلاث ) من ذلك أو غيره ( كثير إن توالت ) سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل ، وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا كما قاله الإمام . وقيل : القليل ما لا يحتاج فيه إلى كلتا اليدين ، والكثير ما يحتاج إلى ذلك كعقد الإزار والتعمم ، وقيل : الكثير ما يسع وقته ركعة ، والقليل خلافه ، وقيل غير ذلك . وخرج بقوله : إن توالت ما لو أتى بالثلاث متفرقة بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فإنه لا يضر لحديث حمل أمامة ، وعند البغوي أن يكون بينهما قدر ركعة . ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته كما قاله العمراني ، وإذا تكلم بحرف ونوى أن يأتي بحرفين هل تبطل صلاته قياسا على ذلك أو لا ؟ ولم أر من تعرض له ، والظاهر الأول ، ولو تردد في فعل فعله هل وصل إلى حد الكثرة أو لا لم يضر كما قاله الإمام لأن الأصل عدمه . ( وتبطل بالوثبة ) لمنافاتها للصلاة ، وقوله : ( الفاحشة ) يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة لا تبطل الصلاة وليس مرادا ، ولذلك عدل ابن المقري عن هذه العبارة إلى قوله : ولو فحشت الفعلة كوثبة بطلت . ( لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه ) بلا حركة كفه ( في سبحة ) أو عقد أو حل ( أو حك ) أو نحو ذلك ، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارا ولاء فلا تبطل بذلك ، ( في الأصح ) إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه بالفعل القليل ، والثاني : تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة متوالية فأشبهت الخطوات ، فإن حرك كفه في ذلك ثلاثا متوالية بطلت خلافا للزركشي ، وما يفهم من كلام الإمام من التسوية بينها وبين الأصابع . نعم إن كان معه جرب لا يقدر معه على الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء كما قاله الخوارزمي في كافيه للضرورة ، ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسيرا وغير متوال لا يشعر بالاعراض . والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه ، لا في فعل مندوب كقتل نحو حية وعقرب فلا يكره بل يندب كما مر .
فائدة : هل الخطوة نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى ، أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمى الخطوة ؟ قال ابن أبي شريف في شرح الارشاد : كل منهما محتمل والثاني أقرب . أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان فلا إشكال اه‌ . والمتجه ما قاله في ذلك شيخي وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقا لأن الخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة ، وأما بالضم قاسم لما بين القدمين .

199

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست