responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 197


ثم قال : وفيما قاله نظر . قال الأذرعي : وليس كما قال ، وما قاله العبادي ظاهر اه‌ . وهو كذلك . وقال القفال في فتاويه :
إنه إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر ، ولو قال : قال الله أو النبي كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم ، وصرح به القاضي .
وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة . ( ولا تبطل ) الصلاة ( بالذكر والدعاء ) وإن لم يندبا ، ولا بنذر ، قال في المجموع : لأنه مناجاة لله تعالى فهو من جنس الدعاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النذر هل هو قربة أو لا ، إلا ما علق من ذلك كقوله : اللهم اغفر لي إن أردت ، أو : إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة ، أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به صلاته ، وكذا لو كان الدعاء محرما . ويشترط النطق بذلك بالعربية وإن كان لا يحسنها كما مرت الإشارة إليه ، وأن لا يكون فيه خطاب مخلوق غير النبي ( ص ) من إنس وجن وملك كما قال : ( إلا أن يخاطب ) به ( كقوله لعاطس : يرحمك الله ) ونحو ذلك ك‌ سبحان ربي وربك ، أو قال لعبده : لله علي أن أعتقك فتبطل به . واستثنى الزركشي وغيره مسائل : إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله : يا أرض ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك ، وكقوله إذا رأى الهلال : آمنت بالله الذي خلقك ربي وربك الله . ثانيها : إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله : ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك ، لأنه ( ص ) قال ذلك في الصلاة . ثالثها : لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال : رحمك الله غفر الله لك ، لأنه لا يعد خطابا ، ولهذا لو قال لامرأته : إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق ، والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء . وقد ذكر المصنف في شرح مسلم الحديث الذي ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله : ألعنك بلعنة الله وقال : إنه إما مؤول أو كان ذلك قبل تحريم الكلام اه‌ . أما خطاب الخالق ك‌ إياك نعبد ، وخطاب النبي ( ص ) ك‌ السلام عليك في التشهد فلا تبطل به . قال الأذرعي : وقضيته أنه لو سمع بذكره ( ص ) فقال : السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ، ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك ، وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع اه‌ . والأوجه عدم البطلان إلحاقا له بما في التشهد كما يؤخذ مما مر . قال الزركشي : والظاهر أن إجابة عيسى ( ص ) بعد نزوله كإجابة نبينا ( ص ) ، لكن مقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة اه‌ . والمقتضى هو المعتمد ، والمتجه كما قاله الأسنوي أن إجابة النبي ( ص ) بالفعل الكثير كإجابته بالقول . ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة ، بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل ، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين ، وتبطل بإجابة أحدهما لا بإشارة الأخرس وإن باع بها واشترى . ولو قال قاف أو صاد أو نون ، فإن قصد كلام الآدميين بطلت صلاته ، وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم ، أو القرآن لم تبطل . وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه . ولو قرأ إمامه : * ( إياك نعبد وإياك نستعين ) * فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق ، فإن قصد ذلك لم تبطل ، أو قال : استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته ، وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخي ، قال : إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ، ويقاس على ذلك ما أشبهه . ( ولو سكت طويلا ) عمدا في غير ركن قصير ( بلا غرض لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) لأن ذلك لا يحرم هيئة الصلاة ، والثاني : تبطل لاشعاره بالاعراض عنها .
أما تطويل الركن القصير فتبطل الصلاة بتطويله كما سيأتي في الباب الآتي . قال الأسنوي : واحترز بقوله طويلا عن اليسير فإنه لا يضر جزما ، وبلا غرض عن السكوت ناسيا ولتذكر شئ نسيه فالأصح فيهما القطع بعدم البطلان اه‌ . ونظر في دعواه الاحتراز بقوله : بلا غرض عن النسيان ، فإن الناسي يصدق عليه بأنه سكت بلا غرض ، وإنما يخرج ما قدرته تبعا للشارح . ( ويسن لمن نابه شئ ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) لنحو سهو ( وإذنه لداخل ) استأذن في الدخول عليه ( وإنذاره أعمى ) مخافة أن يقع في محذور ، أو نحو ذلك كغافل وغير مميز ومن قصده ظالم أو نحو سبع ، ( أن يسبح

197

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست