معناهما لأن ذلك يقطع نظم الصلاة . وصوب الأسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها اه . وينبغي أن يكون محل الأول ما إذا لم يصر السعال أو نحوه مرضا ملازما له . أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى . ( لا ) تعذر ( الجهر ) فلا يعذر في يسير التنحنح له ، ( في الأصح ) لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له . وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات ، وإن قال الأسنوي المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين ، إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره . فروع : لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام ، ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد ، إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف . ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه ، صرح به الجويني وغيره . ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه ، صرح به أصله ، وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا ، أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم . ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن المبطل ، والأصل بقاء العبادة ، وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة . قال الزركشي : ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا ، لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة ؟ الأقرب الأول ، لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو اه . بل الأقرب الثاني لأن إمامه لو سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال . ( ولو أكره ) المصلي ( على الكلام ) اليسير في صلاته ( بطلت في الأظهر ) لأنه أمر نادر كالاكراه على الحدث ، والثاني : لا تبطل كالناسي . أما الكثير فتبطل به جزما . ( ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم ك * ( يا يحيى خذ الكتاب ) * ) مفهما به من يستأذن في أخذ شئ أن يأخذه ، ومثل قوله لمن استأذن عليه في دخول : * ( ادخلوها بسلام ) * ، وقوله لمن ينهاه عن فعل شئ : * ( يوسف أعرض عن هذا ) * . ( إن قصد معه ) أي التفهيم ( قراءة لم تبطل ) لأنه قرآن فصار كما لو قصد القرآن وحده ، ولان عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال : لا حكم إلا لله ورسوله ، فتلا علي : * ( فاصبر إن وعد الله حق ) * . ( وإلا ) أبان قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا ، ( بطلت ) به لأنه فيهما بشبه كلام الآدميين فلا يكون قرآنا إلا بالقصد . قال في الدقائق : يفهم من قول المنهاج أربع مسائل ، إحداها : إذا قصد القراءة ، الثانية : إذا قصد القراءة والاعلام ، الثالثة : إذا قصد الاعلام فقط ، الرابعة : أن لا يقصد شيئا ، ففي الأولى والثانية لا تبطل ، وفي الثالثة والرابعة تبطل ، وتفهم الرابعة من قوله وإلا بطلت كما يفهم منه الثالثة ، وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر ، وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها ، وسبق مثلها في قول المنهاج وتحل أذكاره لا بقصد قرآن اه . وسومح في أخذ الأولى والرابعة من كلامه لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم ، وجعل في ذلك قسمين وهما : قصد القراءة معه ، وعدم قصدها معه ، فلا يندرج في ذلك قصد القراءة فقط وعدم قصد شئ أصلا لأن ما قصد فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم . وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر بالتكبير أو التسميع ، فإنه إن قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد التكبير أو التسميع فقط أو مع الاعلام لم تبطل وإلا بطلت ، وإن كان في كلام بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك . وخرج بقوله بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمها ، ك يا إبراهيم سلام كن فإن صلاته تبطل ، فإن فرقها أو قصد بها القراءة لم تبطل به ، نقله في المجموع عن المتولي وأقره . وقضيته أنه لو قصد بها القراءة في الشق الأول أن صلاته تبطل ، وهو ظاهر كما قال شيخنا في شرح البهجة فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها وإلا لم تبطل ، ونقل في المجموع عن العبادي أنه لو قال : * ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار ) * بطلت صلاته إن تعمد ، وإلا فلا ، ويسجد للسهو .