لله قانتين ) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله ( ص ) إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني سكت ، فلما صلى النبي ( ص ) قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف ، وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة . ( أو حرف مفهم ) نحو ق من الوقاية ، وع من الوعي ، وف من الوفاء ، وش من الوشي . ( وكذا مدة بعد حرف في الأصح ) وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء ، فالممدود في الحقيقة حرفان . والثاني : لا تبطل ، لأن المدة قد تتفق لاشباع الحركة ولا تعد حرفا ، وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى . ( وإلا أن التنحنح والضحك والبكاء ) ولو من خوف الآخرة ( والأنين ) والتأوه ( والنفخ ) من الفم أو الانف ( إن ظهر به ) أي بواحد مما ذكر ( حرفان بطلت ) صلاته ، ( وإلا فلا ) تبطل لما مر ، والثاني : لا تبطل بذلك مطلقا لأنه لا يسمى كلاما في اللغة ، ولا يكاد يتبين منه حرف محقق ، فأشبه الصوت الغفل . وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة ، لأن النبي ( ص ) تبسم فيها ، فلما سلم قال : مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له . ( ويعذر في يسير الكلام ) عرفا ( إن سبق لسانه ) إليه ، أي لما سيأتي أن الناسي مع قصده الكلام معذور فيه ، فهذا أولى لعدم قصده . ( أو نسي الصلاة ) أي نسي أنه فيها للعذر ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة : صلى بنا رسول الله ( ص ) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لأصحابه : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين . وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها . ( أو جهل تحريمه ) أي الكلام فيها ، ( إن قرب عهده بالاسلام ) أو نشأ بعيدا عن العلماء ، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم . قال الخوارزمي والأشبه أن الذمي الذي نشأ بين أظهرنا أنه لا يعذر وإن قرب عهده بالاسلام ، لأن مثل هذا لا يخفى عليه من ديننا اه . وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب ، وهو لو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم المأموم ، ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة . ولو سلم من ثنتين ظانا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام . ( لا ) في ( كثيره ) فإنه لا يعذر فيه فيما ذكر من الصور ، ( في الأصح ) لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئاتها ، والقليل يحتمل لقلته ولان السبق والنسيان في الكثير نادر ، والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالاكل الكثير ناسيا عند المصنف أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان وليس كذلك الصائم . والثاني : يسوى بينهما في العذر كما سوي في العمد ، ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح ، وقيل : الكلمة الكلمتان ونحوهما ، وقيل : ما يسع زمانه ركعة ، وصحح السبكي تبعا للمتولي أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين . ( و ) يعذر ( في ) اليسير عرفا من ( التنحنح ونحوه ) مما مر وغيره كالسعال والعطاس ، وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها . ( للغلبة ) إذ لا تقصير ، وهي راجعة للجميع . ( وتعذر القراءة ) الواجبة وكذا غيرها من الأركان القولية للضرورة . وهذا راجع إلى التنحنح فقط ، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر فإن صلاته تبطل كما قالاه في الضحك والسعال ، والباقي في