فروع : ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه ، بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزمه الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك . ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره ، وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة . ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدم الثوب وجوبا لدوام النفع به ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة . ولو وصى بصرف ثوب الأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة لأن عورتها أفحش ثم الخنثى لاحتمال الأنوثة ثم الرجل ، وقياس ما مر فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به أنه لو كفى الثوب المؤخر دون المقدم قدم المؤخر . ولا يجوز لاحد أن يعطي ثوبه لآخر ويصلي عاريا لكن يصلي فيه ، ويستحب أن يعيره ممن يحتاج إليه . ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به ، ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الأسنوي : المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل . ويقدم على المتنجس للصلاة ، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب . ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة أو انتظرت من يلقيها إليها ومضت مدة في التكشف بطلت صلاتها ، فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها ، وكذا إن وجدت قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا . ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر . ولو قال شخص لامته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها ، أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور ، إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق ، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة . ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول ، وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل ، وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * والثوبان أهم الزينة ، ولخبر : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه البيهقي . فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ، ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه ، فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه . ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة . وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ، ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة . ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه ، وأن يصلي بالاضطجاع ، وأن يغطي فاه ، فإن تثاءب غطاه بيده ندبا ، وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه ، وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة . ( و ) رابعها : ( طهارة الحدث ) الأصغر وغيره عند القدرة ، لما مر في باب الحدث ، فإن عجز فقد تقدم في باب التيمم . فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته ، وإن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر ، ( فإن سبقه ) الحدث غير الدائم ( بطلت ) صلاته في الجديد كما لو تعمد الحدث لبطلان طهارته بإجماع . ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته ، وجرى على ذلك الأسنوي ، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق . والتعليل خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ، كقوله تعالى : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) * فإن الربيبة تحرم مطلقا ، فلفظ الحجور لا مفهوم له . ( وفي القديم ) والاملاء وهو جديد يتطهر و ( يبني ) على صلاته لعذره بالسبق وإن كان حدثه أكبر ، لحديث فيه لكنه ضعيف باتفاق المحدثين كما في المجموع ، وعلى هذا يجب أن يقلل الزمان والافعال بحسب الامكان . ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة ، فلو كان للمسجد بابان فسلك الابعد لغير عذر بطلت صلاته . ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء ، وليس له بعد طهارته أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إلا لعذر كأن كان إماما لم يستخلف وانتظره المأموم