من الادراك ولطخ العورة بنحو حبر كحناء . أجيب بأن مراده ما قدرته ، إذ الكلام في الساتر وما ذكر لا يسمى ساترا بل غير الظلمة يسمى مغيرا . ( ولو ) هو ( طين ) أو حشيش أو ورق ( وماء كدر ) أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة لمنع ما ذكر الادراك . وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة أو يمكنه السجود فيه . قال في المجموع عن الدارمي : ولو قدر على أن يصلي فيه ويسجد على الشط لم يلزمه ، أي لما فيه من الحرج . ( والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ) ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين لقدرته على الستر ، والثاني : لا للمشقة والتلويث . ( ويجب ستر أعلاه ) أي الساتر ، ( وجوانبه ) للعورة ( لا أسفله ) لها ، ولو كان المصلي امرأة ، فستر مصدر مضاف إلى فاعله لتذكير الضمير في قوله أعلاه وجوانبه وأسفله ، ولو كان مضافا إلى مفعوله لأنثها فقال : ويجب ستر أعلاها إلخ . ( فلو رؤيت عورته ) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، سواء أكان الرائي لها هو كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة أم غيره ، ( من جيبه ) أي طوق قميصه لسعته ، ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بهذا القميص ( فليزره ) بإسكان اللام وكسرها وضم الراء على الأحسن ، ويجوز فتحها وكسرها . ( أو يشد ) بفتح الدال في الأحسن ، ويجوز الضم والكسر ، ( وسطه ) بفتح السين على الأصح ويجوز إسكانها ، حتى لا ترى عورته منه ، ولو ستر بلحيته أو بشعر رأسه كفى لحصول المقصود بذلك ، فإن لم يفعل شيئا من ذلك انعقدت صلاته ثم تبطل عند وجود المفسد ، وفائدته في الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شئ بعد إحرامه ، وقيل : لا تنعقد بالكلية . والجيب هو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس كما مرت الإشارة إليه . ولو رؤيت عورته من ذيله كأن كان في علو والرائي في سفل لم يضر ذلك . ومعنى رؤيت عورته كانت بحيث ترى ، وليس المراد رؤيت الفعل ، ولو وقف مثلا في خابية أو حفرة ضيقي الرأس يستران الواقف فيهما جاز لحصول المقصود بذلك ، وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها . ( وله ستر بعضها ) أي عورته من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض ، ( بيده في الأصح ) لحصول المقصود ، والثاني : لا لأن بعضه لا يعد ساترا له . أما بيد غيره فيكفي قطعا وإن فعل محرما كما قاله في الكفاية كما لو ستر بقطعة حرير ، وكذا لو جمع الثوب المخرق وأمسكه بيده . وإذا وجد المصلي سترة نجسة ولا ماء يغسلها به ، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها ، أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها ، أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل ، أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر ، ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه . ولو وجد المصلي بعض السترة لزمه أن يستتر به بلا خلاف . فإن قيل : من وجد ماء لا يكفيه لطهارته جرى فيه خلاف والأصح وجوب استعماله . أجيب بأن المقصود من الطهارة رفع الحدث وهو لا يتجزأ ، والمقصود ههنا الستر وهو يتجزأ . ( فإن وجد كافي سوأتيه ) أي قبله ودبره ، ( تعين لهما ) للاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما ، وسميا سوأتين لأن كشفهما يسوء صاحبهما ، قال تعالى : * ( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ) * أي ظهرت لهما ، وكان لا يريانها من أنفسهما أو لا يرى أحدهما من الآخر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ما رأيت منه ( ص ) ولا رأى مني . ( أو ) كان ( أحدهما فقبله ) يستره وجوبا سواء أكان ذكرا أم غيره ، لأنه بارز إلى القبلة والدبر مستور غالبا بالأليين ، وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده . ويستر الخنثى قبلية ، فإن كفى لأحدهما تخير ، والأولى كما قال الأسنوي : ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل . ( وقيل ) يستر ( دبره ) وجوبا لأنه أفحش في الركوع والسجود . ( وقيل يتخير ) بينهما لتعارض المعنيين ، وسواء في ذلك الرجل وغيره . وقيل : تستر المرأة القبل والرجل الدبر ، ومنهم من حكى بدل الوجوب الاستحباب . والقبل والدبر بضم أولهما وثانيهما ، ويجوز في ثانيهما الاسكان .