responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 177


يضر ، لكن يكره التطويل بغير رضا المأمومين ، وخرج بالإمام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الام ، وقال : فإن لم يزد على ذلك كرهته . وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه .
( ومن عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة على النبي ( ص ) وهو ناطق ، والكلام في الواجبين لما سيأتي ، ( ترجم ) عنهما وجوبا لأنه لا إعجاز فيهما . أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما وتبطل به صلاته . ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( الذكر المندوب ) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود ، ( العاجز ) لعذره ( لا القادر ) لعدم عذره ( في الأصح ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة . والثاني : يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى . والثالث :
لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهما ، بخلاف الواجب . ولفظ المندوب زاده على المحرر ، ولو عبر بالمأثور كان أولى ، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور ، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى ، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية وتبطل به صلاته . ( الثاني عشر ) من الأركان :
( السلام ) لخبر مسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . قال القفال الكبير :
والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم . ( وأقله السلام عليكم ) مرة ، فلا يجزئ السلام عليهم ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب ، ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم بلا تنوين ، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته ، ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص . ( والأصح جواز سلام عليكم ) بالتنوين كما في التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام . ( قلت : الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم ) لأنه لم ينقل ، لأن الأحاديث قد صحت بأنه ( ص ) كان يقول : السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه ، بخلاف سلام التشهد فإنه ورد فيه التعريف والتنكير . فإن قيل عليكما السلام ولم يرد وقلتم فيه بالاجزاء ، أجيب بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذاكره . ( و ) الأصح ( أنه لا تجب نية الخروج ) من الصلاة قياسا على سائر العبادات ، ولان النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة ، ولكن تسن خروجا من الخلاف . والثاني : تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه بنية ، وعلى هذا يجب قرنها بالتسليمة الأولى ، فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته . واستثنى الإمام على الأول ما إذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا ، فإن قصد التحلل يفيد الاقتصار على بعض ما نوى . وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل كان كلاما عمدا مبطلا ، وحينئذ فلا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه ، والفرق بينه وبين قصد التحلل في آخر الصلاة أن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده فلا بد من قصده . ( وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله ) لأنه المأثور . ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه . ( مرتين ) إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار على الأولى ، وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى ، أو انقضت مدة المسح أو شك فيها ، أو تخرق الخف ، أو نوى القاصر الإقامة ، أو انكشفت عورته ، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه ، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد ، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه ، أو وجد العاري سترة ذكره في الخادم . ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء ، وأن تكون الأولى ( يمينا ، و ) الأخرى ( شمالا ) للاتباع ، رواه ابن حبان وغيره . ( ملتفتا في ) التسليمة ( الأولى حتى يرى خده الأيمن ) فقط لا خداه ، ( وفي ) التسليمة ( الثانية ) حتى يرى خده ( الأيسر ) كذلك ، فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ، لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : كنت أرى النبي

177

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست