responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 178


( ص ) يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ، وفي رواية الدارقطني : كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده . ( ناويا السلام ) بمرة اليمين الأولى ( على من عن يمينه ، و ) بمرة اليسار على من عن ( يساره ) وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يفهم من عبارته قياسا على ما سيأتي . ( من ملائكة و ) مؤمني ( إنس وجن ) إماما كان أو مأموما ، وأما المنفرد فينوي بالمرتين على الملائكة كما في الروضة وأصلها ، وعلى مؤمني الإنس والجن كما يؤخذ مما مر . ( وينوي الإمام ) زيادة على ما مر ( السلام على المقتدين ) من عن يمينه بالمرة الأولى ، ومن عن يساره بالثانية ، وعلى من خلفه بأيهما شاء . ( وهم ) أي المقتدون ينوون ( الرد عليه ) وعلى من سلم عليهم من المأمومين ، فينويه من عن يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء . والأولى أولى لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا ؟ فصححا في الجمعة أنها ليست من الصلاة ، وصححا في آخر صلاة الجماعة أنها منها ، والمعتمد الأول . فإن قيل : كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام من على يساره بالثانية ، فكيف يرد عليه قبل أن يسلم ؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين كما سيأتي ، والأصل في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه : كان النبي ( ص ) يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه ، وحديث سمرة : أمرنا رسول الله ( ص ) أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره .
فإن قيل : قولهم ينوي السلام على المقتدين لا معنى للنية ، فإن الخطاب كان في الصرف إليهم فلا معنى للنية ، والصريح لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إذا سلم على قومه إلى نية في أداء السنة . أجيب بأنه لما عارض ذلك تحلل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها . ( الثالث عشر ) من الأركان : ( ترتيب الأركان كما ذكرنا ) في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي ( ص ) في القعود ، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ، ومنه الصلاة على النبي ( ص ) فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع وتقدمت الإشارة إليه ، فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين . ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر : صلوا كما رأيتموني أصلي . وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح ، وبمعنى الاجزاء فيه تغليب . ولم يتعرض المصنف هنا لعد الولاء ركنا ، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير ، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا . ومن صور فقد الولاء : ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنا قوليا أو فعليا ومضى زمن طويل فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمها ، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك . وقال المصنف في تنقيحه : الولاء والترتيب شرطان ، وهو أظهر من عدهما ركنين اه‌ .
والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا . وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة ، والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة . ( فإن تركه ) أي ترتيب الأركان ( عمدا ) بتقديم ركن فعلي ، ومن صوره ما ذكره المصنف بقوله : ( بأن سجد قبل ركوعه ) أو ركع قبل قراءته ، أو سلم كأن سلم قبل سجوده ، ( بطلت صلاته ) إجماعا لتلاعبه . أما لو قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود ، أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي ( ص ) على التشهد فإنها لا تبطل ، لكن يعتد بما قدمه بل يعيده . ولو عبر بكأن بدل بأن لكان أولى ، لكن كثيرا ما يقع في كلامهما التعبير بأن مكان كأن وهو خلاف المصطلح عليه بينهم . ( وإن سها )

178

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست