responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 176


مجيد ) الواردة فيه ، وهي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وفي الأذكار ، وغير الأفضل أن يقول : اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، وكذا في التحقيق . قال في المهمات : واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد ، وفي كونها أفضل نظر ، وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الامر ؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني اه‌ . وظاهر كلامهم اعتماد الثاني .
ونقل الرافعي عن الصيدلاني أن من الناس من يزيد : وارحم محمدا كما ترحمت على إبراهيم ، وربما يقولون : كما رحمت قال : وهذا لم يرد في الخبر ، وقال المصنف : إنه بدعة . ( سنة في ) التشهد ( الآخر ) بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف كما مر . قال الأذرعي : وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضين بالتطويل دون غيرهما ، بل في مختصر الجويني وغيره أن السنة أن لا يزيد الإمام هنا على : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اه‌ .
وظاهر كلام الأصحاب يخالفه . وآل إبراهيم كما قال الزمخشري : إسماعيل وإسحاق وأولادهما .
فائدة : قال محمد بن أبي بكر البارزي : كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم الخليل من ولد إسحاق إلا نبينا ( ص ) فإنه من إسماعيل عليه السلام وعلى بقية الأنبياء . وإنما خص إبراهيم بالذكر ، لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره ، قال تعالى : * ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ) * فسأل ( ص ) إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم . فإن قيل : تقرر أن نبينا ( ص ) أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم ؟ أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله : اللهم صل على محمد ، واستأنف : وعلى آل محمد إلخ . والحميد :
الذي يحمد فعله . والمجيد : الكامل الشرف . ( وكذا ) يسن ( الدعاء بعده ) أي التشهد الآخر بما اتصل به من الصلاة المذكورة للإمام وغيره ، لخبر : إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليختر من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم ، وفي رواية للترمذي : ثم يدعو بما شاء وفي رواية للبخاري : ثم ليختر من الدعاء أحبه إليه فيدعو به بل يكره تركه كما هو قضية النص ، وقضية إطلاقه كالروضة ، وأصلها أنه لا فرق في الدعاء بين الديني والدنيوي . وقال الماوردي وغيره : إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي ، واستحسن . ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في الشامل . واحترز بقوله : بعده عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبا للتخفيف . ( ومأثوره ) بالمثلثة : أي منقوله عن النبي ( ص ) ( أفضل ) من غيره لتنصيص الشارع عليه . ( ومنه ) أي المأثور : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره ) وهو : وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ، وروى أيضا من رواية أبي هريرة : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال . وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء . وقال أبو الوليد النيسابوري إن المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع ، لاستحالة الاستغفار قبل الذنب . ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل ، بل المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع . والمراد بالمحيا والممات في الحديث الثاني هما : الحياة والموت .
وسمي الدجال بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها : أي يطوفها إلا مكة والمدينة ، وقيل غير ذلك . وسمي الدجال لكذبه وتمويهه .
وروى البخاري : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالباء الموحدة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . ( ويسن أن لا يزيد ) الإمام في الدعاء ( على قدر ) أقل ( التشهد والصلاة على النبي ( ص ) ) كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه تبع لهما . وقضية كلام المصنف كأصله أن المساواة لا يطلب تركها ، ولكن الأفضل كما في الروضة وأصلها أن يكون أقل منهما ، وهو المنصوص في الام والمختصر ، فإن زاد عليهما لم

176

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست