بها كما يعلم مما قدرته ، وإنما فصل بينهما بذلك ليتميز عن القراءة . ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع ، وقيل في الركوع ، واختص بالفاتحة لأن نصفها دعاء فاستحب أن يسأل الله تعالى إجابته . ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة ولا ذكر كما هو مقتضى كلامهم ، وقال الغزي : ينبغي أن يقال إن تضمن ذلك دعاء استحب ، وما بحثه صرح به الروياني . فائدة : روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا : حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها ، وعلى الجمعة ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين . ويجوز في عقب ضم العين وإسكان القاف ، وأما قول كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف ، فهي لغة قليلة . وآمين : اسم فعل بمعنى استجب ، وهي مبنية على الفتح مثل كيف وأين . ( خفيفة الميم بالمد ) هذه هي اللغة المشهورة الفصيحة . قال الشاعر : آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين أمينا ( ويجوز القصر ) لأنه لا يخل بالمعنى . وحكى الواحدي مع المد لغة ثالثة ، وهي الإمالة ، وحكي التشديد مع القصر والمد : أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن لا تخيب من قصدك . وهو لحن ، بل قيل إنه شاذ منكر ، ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء به كما صححه في المجموع . قال في الام : ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا . ( ويؤمن مع تأمين إمامه ) لا قبله ولا بعده لخبر : إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وخبر : إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواهما الشيخان . وليس لنا ما تستحب فيه مقارنة الإمام سوى هذه ، لأن التأمين للقراءة لا للتأمين وقد فرغ منها ، وبذلك علم أن المراد بقوله : إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ، ومعنى موافقة الملائكة أن يوافقهم في الزمن ، وقيل في الصفات من الاخلاص وغيره . والمراد بالملائكة هنا الحفظة ، وقيل غيرهم ، لخبر : فوافق قوله قول أهل السماء . وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء . قال شيخنا : ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب . فإن لم تتفق موافقته أمن عقبه ، فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا ، أمن هو . ولو أخر الإمام التأمين عن وقته المندوب أمن المأموم . قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد ، أو فرغ قبله قال البغوي : ينتظره ، والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة . ( ويجهر به ) المأموم في الجهرية ( في الأظهر ) تبعا لإمامه للاتباع ، رواه ابن حبان وغيره ، وصححوه مع خبر : صلوا كما رأيتموني أصلي . والثاني : يسر كسائر أذكاره ، وقيل : إن كثر الجمع جهر وإلا فلا . أما الإمام والمنفرد فيجهران قطعا ، وقيل فيهما وجه شاذ . وأما السرية فيسرون فيها جميعهم كالقراءة . قال في المجموع : ومحل الخلاف إذا أمن الإمام فإن لم يؤمن استحب للمأموم التأمين جهرا قطعا ليسمعه الإمام فيأتي به اه . وجهر الأنثى والخنثى بالتأمين كجهرهما بالقراءة ، وسيأتي . فائدة : يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين ، يؤمن مع تأمين الإمام ، وفي دعائه في قنوت الصبح ، وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان ، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس ، وإذا فتح عليه . ( وتسن ) للإمام والمنفرد ( سورة ) يقرؤها في الصلاة ( بعد الفاتحة ) ولو كانت الصلاة سرية ، ( إلا في الثالثة ) من المغرب وغيرها ، ( والرابعة ) من الرباعية ( في الأظهر ) للاتباع في الشقين ، رواه الشيخان . ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم ، والاتباعان في الظهر والعصر ، ويقاس عليهما غيرهما ، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث ، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح ، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني . قال الشارح : ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك اه . ويظهر أنهم إنما قدموه لتقويته بحديث الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله ( ص )