responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 162


يقرأ في الظهر بالاوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وكذا في العصر وهكذا في الصبح اه‌ . وإنما لم تجب السورة لحديث : أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوض منها رواه الحاكم ، وقال : إنه على شرطهما . وخرج بقوله : بعد الفاتحة ما لو قرأها قبلها أو كرر الفاتحة ، فإنه لا يجزئه لأنه خلاف ما ورد في السنة ، ولان الشئ الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد .
نعم لو لم يحسن غير الفاتحة وأعادها يتجه كما قال الأذرعي الاجزاء ، ويحمل كلامهم على الغالب . ويحصل أصل السنة بقراءة شئ من القرآن ولو آية ، والأولى ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة ، والسورة الكاملة أفضل من قدرها من طويلة لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السورة فإنهما يخفيان . ومحله في غير التراويح ، أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره . وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ، وعليه فلا يختص ذلك بالتراويح ، بل كل محل ورد فيه الامر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر . ( قلت : فإن سبق بهما ) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ، ( قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص ، والله أعلم ) لئلا تخلو صلاته من سورتين . وقيل : لا ، كما لا يجهر فيهما على المشهور . وفرق الأول بأن السنة في آخر الصلاة الاسرار بخلاف القراءة فإنه لا يقال إنه لا يسن تركها ، بل لا يسن فعلها ، وأيضا القراءة سنة مستقلة ، والجهر صفة للقراءة فكانت أحق . وإنما قدرت الثالثة والرابعة لا الأولتين وإن كان صحيحا أيضا لاتحاد الضميرين .
ثم محل ما تقرر على الأول كما أفهمه التعليل إذا لم يقرأ السورة في أولييه ، فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة إمامه أو لكون الإمام قرأها فيهما لم يسن له قراءتها في الأخيرتين ، ولو سقطت قراءتها عنه لكونه مسبوقا أو بطئ القراءة فلا يقرؤها في الأخيرتين ، ويستثنى من ذلك فاقد الطهورين إذا كان عليه حدث أكبر فلا يجوز له قراءة السورة كما تقدم في التيمم . ( ولا سورة للمأموم ) في جهرية ( بل يستمع ) لقراءة إمامه ، لقوله تعالى : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ) * الآية ، وقوله ( ص ) : إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن حسن صحيح . والاستماع مستحب ، وقيل واجب ، وجزم به الفارقي في فوائد المهذب . ( فإن ) لم يسمع قراءته كأن ( بعد ) المأموم عنه أو كان به صمم أو سمع صوتا لا يفهمه كما قاله المصنف في أذكاره ، ( أو كانت ) الصلاة ( سرية ) ولم يجهر الإمام فيها أو جهرية وأسر فيها ، ( قرأ ) المأموم السورة ( في الأصح ) إذ لا معنى لسكوته . أما إذا جهر الإمام في السرية فإن المأموم يستمع لقراءته كما صرح به في المجموع اعتبارا بفعل الإمام ، وصحح الرافعي في الشرح الصغير اعتبار المشروع في الفاتحة ، فعلى هذا يقرأ المأموم في السرية مطلقا ولا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ومقابل الأصح لا يقرأ مطلقا لاطلاق النهي .
فروع : يستحب للإمام والمنفرد الجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، وللإمام في الجمعة للاتباع والاجماع في الإمام وللقياس عليه في المنفرد ، ويسر كل منهما فيما عدا ذلك ، هذا في المؤداة ، وأما المقضية فيجهر فيها من مغيب الشمس إلى طلوعها ، ويسر من طلوعها إلى غروبها ، ويستثنى كما قال الأسنوي صلاة العيد فإنه يجهر في قضائها كما يجهر في أدائها . هذا كله في حق الذكر ، أما الأنثى والخنثى فيجهران حيث لا يسمع أجنبي ، ويكون جهرهما دون جهر الذكر ، فإن كان يسمعهما أجنبي أسرا ، فإن جهرا لم تبطل صلاتهما . ووقع في المجموع والتحقيق أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء . قال في المهمات : وهو مردود ، أي لأنه بحضرة النساء إما ذكر أو أنثى ، وفي الحالين يسن له الجهر .
ويمكن حمل كلامهما على أنه يسر إذا اجتمع الرجال والنساء ، وهو صحيح . وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلا ، وسيأتي الكلام عليها في أبوابها إن شاء الله تعالى ، ويسر فيما عدا ذلك . وأما النوافل المطلقة فيسر فيها نهارا ويتوسط فيها ليلا بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه ، وإلا فالسنة الاسرار ، فقد نقل في المجموع عن العلماء : أن محل فضيلة

162

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست