خاصة كالم والر وطسم أنه لا يجب عليه قراءتها عند من يجعلها أوائل للسور ، وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه . وقال الأذرعي : المختار ما ذكره الإمام ، وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ ، أي المصنف ، إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك . أما مع حفظه متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم اه . هذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين ، وهو جمع حسن . ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح ، وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ويجب الترتيب بين الأصل والبدل ، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي البدل ، وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية ، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر . فإن قيل : كان الأولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير ، فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها ، وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها . أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا ، بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي . ( فإن عجز ) عن القرآن ( أتى بذكر ) غيره ، لما روى أبو داود وغيره أن رجلا قال : يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قيل : يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين ، أي نوعين آخرين من الذكر نحو : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات ، وجرى على ذلك في التنبيه . وقيل : تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها . ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها . والأصح أنه لا يتعين شئ من الذكر لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو ، بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان وإما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية . وأمره ( ص ) للاعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه ، قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ، ورجحه في المجموع والتحقيق . قال الإمام : فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه . وهذا هو المعتمد ، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي . ( ولا يجوز نقص حروف البدل ) من قرآن أو غيره ( عن ) حروف ( الفاتحة في الأصح ) كما لا يجوز النقص عن آياتها ، وحروفها مائة وستة وخمسون حرفا بالبسملة ، وبقراءة مالك بالألف . قال في الكفاية : ويعد الحرف المتشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر ولا يراعي في الذكر التشديد ، والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر ، والدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة . والثاني : يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل ، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة ، بخلاف الفاتحة لا تختلف ، فاعتبر في بدلها المساواة . قال ابن الأستاذ : قطعوا باعتبار سبع آيات ، واختلفوا في عدد الحروف ، والحروف هي المقصود لأن الثواب عليها اه . ولا يشترط ( فإن في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية ، بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها لم يحسن شيئا ) بأن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ، ( ووقف ) وجوبا ( قدر الفاتحة ) في ظنه لأنه واجب في نفسه . قال ابن النقيب : وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة ؟ لم أر من ذكره ، وفيه نظر اه . وينبغي أن يزيد ذلك . ولما كان للفاتحة سنتان سابقتان وهما دعاء الافتتاح والتعوذ ، وسنتان لاحقتان وهما التأمين وقراءة السورة ، وقد فرغ من ذكر الأوليين شرع في ذكر الأخيرتين ، فقال : ( ويسن عقب الفاتحة ) بعد سكتة لطيفة ( آمين ) سواء أكان في الصلاة أم لا ، ولكن في الصلاة أشد استحبابا لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) ، فلما قال : * ( ولا الضالين ) * قال : آمين ، ومد بها صوته ، وروى البخاري عن أبي هريرة : إذا قال الإمام * ( ولا الضالين ) * فقالوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وليس المراد بالعقب هنا أن يصل التأمين