responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 159


من عذاب لقراءة آيتهما . ( فلا ) يقطع الموالاة ( في الأصح ) لندب ذلك للمأموم في الأصح ، والثاني : يقطعها لأنه ليس مندوب كالحمد عند العطاس وغيره ، ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة والاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف .
ومحل الخلاف في العامد ، فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر جزما . ( ويقطع ) الموالاة ( السكوت ) العمد ( الطويل ) لاشعاره بالاعراض مختارا كان أو لعائق لاخلاله بالموالاة المعتبرة . أما الناسي فلا على الصحيح وإن أفهم كلام المصنف خلافه .
( وكذا ) يقطع ( يسير قصد به قطع القراءة في الأصح ) لتأثير الفعل مع النية كنقل الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفردا . والثاني : لا يقطع لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضا فكذا إذا اجتمعا . وجوابه كما قال الشارح المنع ، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كثقل الوديعة بلا نية تعد ، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت . فإن قيل : لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط ؟ أجيب بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكما والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها ، ويؤخذ من ذلك أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان وهو كذلك . واليسير : ما جرت به العادة كتنفس واستراحة ، والطويل : ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام المجموع ، وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق ، وهذا أولى لأنه يفيد أن السكوت للاعياء لا يؤثر وإن طال لأنه معذور ، ونقله في المجموع عن نص الام . ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره ، ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخي ، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف . ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر ، وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في التحقيق ، وقال المتولي : إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر ، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ، ثم قرأ مالك يوم الدين ، فإن استمر على القرارة أجزأته ، وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استئناف القرارة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه‌ . واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار ، والأول أوجه . ويسن أن يصل أنعمت عليهم بما بعده ، إذ ليس وقفا ولا منتهى آية . ( فإن جهل الفاتحة ) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ، ( فسبع آيات ) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة ، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة ، نقله الماوردي . وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري ، أوجههما عدم الاشتراط ، فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها ، ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ، ولا الترجمة لقوله تعالى : * ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) * بدل على أن العجمي ليس بقرآن ، بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الاتيان بالشهادتين بالعربية ، فإنه يترجم عنها ، لأن نظم القرآن معجز . ( متوالية ) لأنه أشبه الفاتحة . ( فإن عجز ) عن المتوالية ( فمتفرقة ) لأنه المقدور . ( قلت : الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ، ( مع حفظه متوالية والله أعلم ) كما في قضاء رمضان ، قال في الروضة : وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب و البندنيجي وصاحب البيان ، واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اه‌ . وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا فثم نظر . قال في المجموع والتنقيح : وهو المختار كما أطلقه الجمهور لاطلاق الاخبار اه‌ . واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها . قال بعضهم :
والثاني هو القياس لأنه كما يحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها ههنا ، ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور

159

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست