قال في المجموع : ويكره أيضا أن يقعد مادا رجليه . ( ثم ينحني ) المصلي قاعدا ( لركوعه بحيث تحاذي ) أي تقابل ( جبهته ما قدام ركبتيه ) وهذا أقل ركوعه ، ( والأكمل أن تحاذي موضع سجوده ) لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل . ( فإن عجز ) المصلي ( عن القعود ) بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام ، ( صلى لجنبه ) مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا لحديث عمرو السابق : وكالميت في اللحد . والأفضل أن يكون على ( الأيمن ) ويكره على الأيسر بلا عذر كما ذكره في المجموع . ( فإن عجز ) عن الجنب ( فمستلقيا ) على ظهره وأخمصاه للقبلة ، ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة ، فالمتجه كما قال في المهمات : جواز الاستلقاء على ظهره وكدا على وجهه وإن لم تكن مسقفة لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها . ويركع ويسجد بقدر إمكانه ، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود ، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن . ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب ، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه . والسجود أخفض من الركوع ، فإن عجز فببصره ، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه ، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف . فروع : لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ، ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال . وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ، ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه ، فلو قرأ فيه شيئا أعاده . وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده . ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه ، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه ، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام ، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع ، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ، ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين . ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن ، وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله ، وإلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول . وقضية المعلل جواز القيام ، وقضية التعليل منعه ، وهو كما قال شيخنا أوجه ، فإن قنت قاعدا بطلت صلاته . فائدة : سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض . فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى سقاط فرائض الله تعالى . ( وللقادر ) على القيام ( التنفل قاعدا ) بالاجماع سواء الرواتب وغيرها لأن النفل يكثر ، فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك ، ولهذا قيل : لا يصلي العيدين والكسوفين والاستسقاء من قعود مع القدرة لندرتها . ( وكذا ) له النفل ( مضطجعا ) مع القدرة على القيام ( في الأصح ) لحديث البخاري : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما - أي مضطجعا - فله نصف أجر القاعد والأفضل أن يكون على شقه الأيمن ، فإن اضطجع على الأيسر جاز . ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود ، وقيل : يومئ بهما أيضا ، والثاني : لا يصح من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة ، قال في شرح مسلم : فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح ، وقيل : الأفضل أن يصلي مستلقيا فإن اضطجع صح ، قال : والصواب الأول . ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شئ . ( الرابع ) من أركان الصلاة : ( القراءة ) للفاتحة كما سيأتي . ( ويسن بعد التحرم ) أي عقبه ولو للنفل ( دعاء الافتتاح ) وهو : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي - أي عبادتي ومحياي - بفتح الياء - ومماتي - بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ، ويجوز فيهما الاسكان