منحنيا ) إلى قدامه أو خلفه ، ( أو مائلا ) إلى يمينه أو يساره ، ( بحيث لا يسمى قائما لم يصح ) قيامه لتركه الواجب بلا عذر . والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ، ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح ، وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي . ولو استند إلى شئ كجدار أجزأه مع الكراهة ، ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم القيام ، وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح ، لأنه لا يسمى قائما بل معلقا نفسه . ( فإن لم يطق انتصابا ) لنحو مرض ككبر ، ( وصار كراكع فالصحيح أنه يقف ) وجوبا ( كذلك ) لأنه إلى القيام أقرب ، ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) على الزيادة ليتميز الركنان . والثاني : لا ، بل يقعد ، فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع ، لأن حد الركوع يفارق حد القيام ، فلا يتأدى هذا بذاك . ( ولو أمكنه ) القيام متكئا على شئ أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره ، أو أمكنه ( القيام دون الركوع والسجود ) لعلة بظهره مثلا تمنع الانحناء ( قام ) وجوبا ( وفعلهما بقدر إمكانه ) في الانحناء لهما بالصلب ، لقوله ( ص ) في الحديث الصحيح : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . فإن عجزه فبالرقبة والرأس ، فإن عجز أومأ إليهما . ولو قدر على الركوع دون السجود أتى به مرتين : مرة للركوع ومرة للسجود ، وإن قدر على زيادة على الركوع لزمه أن يقتصر في الركوع على حد الكمال ويأتي بالزيادة للسجود . ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود ، قال في الروضة عن البغوي : لأنه قعود وزيادة ، وأومأ بالركوع والسجود إمكانه وتشهد قائما . ( ولو عجز عن القيام قعد ) للحديث السابق وللاجماع ، ( كيف شاء ) لاطلاق الحديث المذكور ، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور . قال الرافعي : ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط ، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض ، أو لخوف مشقة شديدة ، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك . قال في زيادة الروضة : والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه ، لكنه قال في المجموع : إن المذهب خلافه اه . وجمع شيخي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة . ( و ) لكن ( افتراشه ) وسيأتي في بيانه موضع قيامه ، ( أفضل من تربعه ) وغيره ( في الأظهر ) لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها . والثاني : تربيعه أفضل ، وهو نصه في البويطي . وقيل : إن تربيع المرأة أفضل ، واختاره في الحاوي لأنه أستر لها ، وقيل : التورك أفضل لأنه أعون للمصلي . فإن قيل : لا يؤخذ من العبارة تفضيل الافتراش على سائر الهيئات بل على التربيع فقط ، ولم يقيده في المحرر بالتربيع . أجيب بأنه إذا فضل على التربيع فغيره أولى ، وفيه نظر إذ لا يلزم من أفضليته على التربيع أفضليته على التورك ، لأن التورك قعود عبادة ، بخلاف التربيع ، وإنما فضل الافتراش على التورك لأنه قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول ، فلو أطلق كالمحرر أو زاد ما قدرته كان أولى . ( ويكره الاقعاء ) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه . وفسر الاقعاء بتفاسير ، أحسنها ما ذكره المصنف بقوله : ( بأن يجلس ) المصلي ( على وركيه ) وهما أصل فخذيه ، ( ناصبا ركبتيه ) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته ، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز ، وضم إليه أبو عبيدة أن يضع يديه على الأرض . ووجه النهي عنه ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات . ومن الاقعاء نوع مستحب عند المصنف وابن الصلاح ، وهو أن يفرش رجليه ويضع ألييه على عقبيه ، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الاقعاء المكروه ، وعلى هذا فهو تفسير ثان للمكروه ، وفسر البيهقي المستحب بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وألييه على عقبيه ، وفي البويطي نحوه ، وظاهره نصب قدميه لا فرشهما . والتفسير الثالث أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه .