الأربعة فكان تأثيرها باختلاف النية أشد . فالعبادة في قطع النية أضرب : الأول الايمان والصلاة ، يبطلان بنية الخروج وبالتردد . الثاني : الحج والعمرة ، لا يبطلان بهما . الثالث : الصوم والاعتكاف ، الأصح أنهما لا يبطلان . الرابع : الوضوء ، لا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ولا بالتردد فيه قطعا . ولا أثر للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فقد يقع مثله في الايمان بالله تعالى . فروع : لو علق الخروج من الصلاة بحصول شئ بطلت في الحال ولو لم يقطع بحصوله كتعليقه بدخول شخص ، وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى أن يفعل في الثانية فعلا مبطلا لصلاة كتكلم وأكل حيث لا تبطل في الحال بأنه هنا ليس بجازم وهناك جازم ، والمحرم عليه إنما هو فعل المنافي للصلاة ولم يأت به . ولو شك هل أتى بتمام النية أو لا أو هل نوى ظهرا أو عصرا ، فإن تذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته لانقطاع نظمها وندرة مثل ذلك في الأولى ، ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الثانية وإن كان جاهلا إذا كان من حقه أن لا يأتي به ويتوقف عن الاتيان به ، بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان ، ذكره في المجموع . وبعض الركن القولي فيما ذكر ككله ، ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه . وألحق البغوي في فتاويه قراءة السور به فيما ذكر بقراءة الفاتحة ، وفيها عن الأصحاب أنه لو ظن أنه في صلاة أخرى فأتم عليه صحت صلاته اه . فإن تذكر قبل طول الزمان وإتيانه بركن لم تبطل لكثرة عروض مثل ذلك . وقول ابن المقري تبعا للقمولي أنه لو قنت في سنة الفجر ظانا أنها الصبح وطال الزمان أو أتى بركن ثم تذكر بطلت . قال شيخي : ضعيف لمخالفته لما نقله البغوي عن الأصحاب في المسألة التي قبل هذه ، ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم تذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل ، بخلاف ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو . ( الثالث ) من أركان الصلاة : ( القيام في فرض القادر ) عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب حالة الاحرام به ، وهذا معنى قول الروضة كأصلها يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام ، لخبر البخاري عن عمران بن حصين : كانت بي بواسير فسألت النبي ( ص ) عن الصلاة ، فقال : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، زاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وأجمع الأمة على ذلك ، وهو معلوم من الدين بالضرورة . وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما ، لكنه أفهم صحة صلاة الصبي قاعدا مع القدرة على القيام ، والأصح كما في البحر خلافه ، ومثل صلاة الصبي الصلاة المعتادة . واستثنى بعضهم من كلامه مسائل : منها ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود ولا إعادة عليه . ومنها ما لو كان به سلس بول لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة . ومنها ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك ، فله ترك القيام على الأصح ، ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا أن يصلي بعضها قاعدا فالأفضل الانفراد ، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة . ومنها ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب ، صلوا قعودا ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك ، لا إن خافوا قصد العدو لهم ، فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق ، ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي ، وقيل : تلزمهم الإعادة كما نقله الروياني عن النص . وعلى الأول يفرق بأن العذر هنا أعظم منه ثم ، وفي الحقيقة لا استثناء ، لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي ، أو خوف الغرق ، أو الخوف على المسلمين ، أو نحو ذلك ، فتناوله كلامه . فإن قيل : لم أخر القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما ؟ أجيب بأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط ، فلذا قدما عليه . ( وشرطه ) أي القيام ، ( نصب فقاره ) أي المصلي ، وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله ، لأن اسم القيام دائر معه ، لا نصب رقبته لما مر أنه يستحب إطراق الرأس . ( فإن وقف