responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 152


بإنزال بعض كتب الله تعالى بها . وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية ، وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر .
( ووجب التعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر إلى بلد آخر في الأصح ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقيل : لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ . وفرق الأول بأن هذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره ، بخلاف الماء وبعد التعلم لا يجب عليه فضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخر مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته ، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير ، وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات .
فائدة : ترجمة التكبير بالفارسية : خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لتركه التفضيل كالله كبير . ويلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لأجل التكبير أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم ، فلو لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك . وأما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه . قال في المجموع : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره . قال ابن الرفعة : فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض . ( ويسن ) للمصلي ( رفع يديه في تكبيره ) للاحرام بالاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ولو مضطجعا مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما قاله المحاملي - وإن استغربه البلقيني - مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كما في الروضة ، قال : وإن في المجموع المشهور عدم التقييد به كاشفا لهما ، فالمراد باليدين هنا الكفان . ويرفعهما ( حذو ) بذال معجمة ، أي مقابل ، ( منكبيه ) لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ( ص ) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة متفق عليه . قال في شرح مسلم وغيره : معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه . وقال الأذرعي : بل معناه كون رؤوس أصابعه حذو منكبيه . والمنكب مجمع عظم العضد والكف . فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهما ، فإن أمكنه الاتيان بكل منهما فالزيادة أولى ، لأنه أتى بالمأمور وزيادة ، فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى . وأقطع الكفين يرفع ساعديه ، وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع اليدين . ( والأصح ) في زمن الرفع ( رفعه مع ابتدائه ) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين ، سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا كما ذكره الرافعي ورجحه المصنف في الروضة وشرح مسلم . وصحح في التحقيق والمجموع وشرح الوسيط أنه يسن انتهاؤهما معا ، ونقله في الأخيرين عن نص الام ، قال في المهمات : فهو المفتي به . والثاني : يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الارسال وينهيه مع انتهائه ، وقيل : يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير ، فإن ترك الرفع حتى شرع في التكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه ، وردهما من الرفع إلى تحت صدره أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره ، قال المتولي : وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا .
( ويجب قرن النية بالتكبير ) أي تكبيرة الاحرام لأنها أول الأركان ، وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها ، كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه . ( وقيل يكفي ) قرنها ( بأوله ) بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره ، واختار المصنف في شرح المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضر الصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك ، وقال ابن الرفعة : إنه الحق ، وصوبه السبكي ، ولي بهما أسوة . وعلى الأول لو عزبت قبل تمام التكبير لم تصح الصلاة لأن النية معتبرة في الانعقاد والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة . وظاهر كلامهم اشتراط مقارنة النية للجليل مثلا إذا قال : الله الجليل أكبر ، والظاهر كما أفتى به شيخي أن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير ، فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى ، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو : الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما ، ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن ، ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الايمان بالله تعالى ، فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم ، لأنها أضيق بابا من

152

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست