responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


قوله حتى تعتدل قائما ، حتى تطمئن قائما .
فائدة : إنما سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك . ( ويتعين ) فيها ( على القادر ) على النطق بها ( الله أكبر ) لأنه المأثور من فعله ( ص ) مع رواية البخاري : صلوا كما رأيتموني أصلي . فإن قيل : الأقوال لا ترى فكيف يستدل بذلك ؟ أجيب بأن المراد بالرؤية العلم ، أي كما علمتموني أصلي ، فلا يجزئ : الله الكبير لفوات مدلول أفعل ، وهو التفضيل ، وكذا الرحمن أو الرحيم أكبر عن الأصح ولو قال : الرحمن أجل أو الرب أعظم لم يجز قطعا لفوات اللفظين معا . ( ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ) أي اسم التكبير ، ( كالله الأكبر ) بزيادة اللام ، لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم ، وهو الاشعار بالتخصيص ، فصار كقوله : الله أكبر من كل شئ إذ معنى الله أكبر : أي من كل شئ . ( وكذا ) لا يضر الله أكبر وأجل ، أو ( الله الجليل أكبر في الأصح ) وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل ، كقوله : الله عز وجل أكبر لبقاء النظم والمعنى ، بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالى كقوله : الله هو الأكبر ، أو طالت صفاته تعالى كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ، أو طال سكوته بين كلمتي التكبير ، أو زاد حرفا فيه يغير المعنى كمدة همزة الله وألف بعد الباء ، أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، أو زادها قبل الكلمتين كما في فتاوى القفال . ولو شدد الباء من أكبر ، ففي فتاوى ابن رزين أنها لا تنعقد ، ووجهه واضح لأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما ، وإذا حركت تغير المعنى ، لأنه يصير أكبر . ونقل عنه شيخنا أنه قال : لو شدد الراء بطلت صلاته ، واعترض عليه بأن الوجه خلافه ، ولعل النقل اختلف عنه . ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه ، واستدل له الدميري بقوله ( ص ) : التكبير جزم اه‌ . قال الحافظ ابن حجر : إن هذا لا أصل له وإنما هو قول النخعي ، نبه على ذلك في تخريج أحاديث الرافعي .
وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه . والثاني : تضر الزيادة فيه بالصفات المذكورة لاستقلالها بخلاف الله أكبر ، وعلى الأول الاقتصار على الله أكبر أولى اتباعا للسنة وللخروج من الخلاف . ( لا أكبر الله ) فإنه يضر ( على الصحيح ) لأنه لا يسمى تكبيرا ، بخلاف عليكم السلام آخر الصلاة كما سيأتي لأنه يسمى سلاما ، والثاني : لا يضر لأن تقديم الخبر جائز .
فائدة : همزة الجلالة همزة وصل ، فلو قال المصلي مأموما الله أكبر بحذف همزة الجلالة صح كما جزم به في المجموع لكنه خلاف الأولى . والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير كما ذكره القاضي عياض استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث . ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق ، وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره . ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم ، وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا ، والاسراع به أولى من مده لئلا تزول النية ، وبخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر ، وأن يجهر بتكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال الإمام ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار . نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين . جهر بعضهم واحد أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه ، لخبر الصحيحين : أنه ( ص ) صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبيرة . ولو كبر للاحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالاشفاع ، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته ، هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير ، فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر ، لأنه ذكر . ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة ، أما مع السهو فلا بطلان . ( ومن عجز ) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت ، ( ترجم ) لأنه لا إعجاز فيه ، والأصح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاء ، وقيل : إن عرفه بالسريانية أو العبرانية تعينت لشرفها

151

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست