responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 106


المؤدي لحرمة الوقت . والظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت .
وهذه الصلاة توصف بالصحة ، ولهذا قال في المجموع : تبطل بالحدث والكلام ونحوهما . وظاهر كلامه أنها تبطل بالحدث ولو سبقه ، وهو كذلك . ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما ، لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ، قال في المجموع نقلا عن الأصحاب : وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به . وجزم به في التحقيق ، وإن كان في نكته ما يخالف ذلك . ولو رأى أحد الطهورين في أثناء هذه الصلاة بطلت ، وظاهره أنه لا فرق في التراب بين أن يكون في محل يغني التيمم فيه عن القضاء أو لا ، خلافا للزركشي في الشق الثاني ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ولم يقيد بكونه يسقط القضاء . قال في العباب : قال بعضهم ويندب له التيمم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوزه ، أي التيمم ، ثم يقضي بالماء أو بالتيمم إن سقط فرضه به ، ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل اه‌ . ومقابل الجديد أقوال ، أحدها : تجب الصلاة بلا إعادة ، وطرد ذلك في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل ، وهو مذهب المزني واختاره المصنف في المجموع ، قال : لأنه أدى وظيفة الوقت ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد . ثانيها : يندب له الفعل وتجب الإعادة . ثالثها : يندب له الفعل ولا إعادة . رابعها : يحرم عليه فعلها ، ففي مسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور لأنه عاجز عن الطهارة ، فأشبه الحائض ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيئا مما مر في مبيحات التيمم أو حبس عليها وجب عليه أن يصلي ويومئ بالسجود فيما إذا حبس عليها ، بحيث لو سجد لسجد عليها بأن ينحني له بحيث لو زاد لأصابها ، وهذا هو المعتمد كما جزم به في المجموع والتحقيق وإن كان مقتضى كلام أصل الروضة وضع جبهته على الأرض ، وعلى كلا التقديرين يلزمه القضاء . وهؤلاء الثلاثة ، وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ، ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ، ومن حبس عليها ، يصلون الفريضة فقط لأجل حرمة الوقت ولا يصلون النافلة ، إذ لا ضرورة إليها . وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد ، وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وهو الظاهر ، وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ، ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال . قال في العباب : قال الجرجاني : ولا يتنفل العاري ، وفيه نظر اه‌ . والمعتمد أنه يتنفل لأنه لا يلزمه الإعادة لأنه يتم ركوعه وسجوده ، وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك . وعلم من منع هؤلاء صلاة النافلة منعهم من مس المصحف وحمله والجلوس في المسجد لمن به حدث أكبر ، ولا يقرأ من به حدث أكبر في الصلاة غير الفاتحة عند المصنف ، ويمنع من قراءتها أيضا عند الرافعي كما يمنع من القراءة خارج الصلاة . والمراد بالإعادة في كلام المصنف القضاء كما عبر به في المحرر لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو أن الإعادة حقيقة : ما وقع في الوقت ، والقضاء : ما وقع خارجه . وهذه لا تعاد في الوقت لما تقدم أنه لا يصليها إلا عند ضيقه .
( ويقضي المقيم المتيمم ) وجوبا ( لفقد الماء ) لندور الفقد وعدم دوامه . وفي قول : لا يقضي ، واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور .
وفي قول : لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده . وعلى الأول إذا كان حدثه أكبر هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين بجامع وجوب القضاء على كل منهما ؟ ظاهر كلام الشيخين الأول ، وظاهر كلام القاضي وصاحب الكافي الثاني ، والأول أوجه . ( لا المسافر ) المتيمم لفقده ، وإن قصر سفره على المشهور لعموم الفقد فيه . ( إلا العاصي بسفره ) كآبق وناشزة ، ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي ( في الأصح ) لأنه ليس من أهل الرخصة ، والثاني : لا يقضي ، لأنه لما وجب عليه صار عزيمة ، وفي وجه ثالث : لا يستبيح التيمم أصلا ، ويقال له : إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة . وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي ، والجمعة لا تقضى فيصليها ويقضي الظهر كما قاله الدميري .
تنبيه : ما ذكره من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب ، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء ، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء ، ولو استوى الأمران أي الوجود والعدم ، فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أن لا قضاء .

106

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست