responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 105


تنبيه : لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني ، ورجحه في المجموع من احتمالين ، ثانيهما تخريجه على ما لو ظن حدثا فتوضأ له ثم تيقنه ، ومقتضاه وجوب الإعادة ، وجزم به ابن الصلاح ، والمعتمد الأول . ( ولا يتيمم لفرض قبل ) دخول ( وقت فعله ) لقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * الآية ، والقيام إليها بعد دخول الوقت . خرج الوضوء بدليل فبقي التيمم ، ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة . وهو قبل الوقت غير مضرور إليها ولا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا ، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت كما في زيادة الروضة . ويشترط أخذ التراب المقرون بالنية في الوقت أيضا ، فلو أخذه قبله ثم مسح به بعده لم يصح . وشمل إطلاق الفرض الفائتة ووقتها بالتذكر لخبر الصحيحين : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأه ، لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدى به غيره . والمنذورة المتعلقة بوقت معين ، والجنازة ويدخل وقتها بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيمم وإن لم يكفن ، لكن يكره التيمم لها قبل التكفين كما يؤخذ من كلام المجموع ، ولو مات شخص بعد أن تيمم لجنازة جاز له أن يصلى عليه بذلك التيمم لما مر . ويدخل في الوقت ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى ، فلو تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها معها صح ، فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل الجمع لزوال التبعية ، قال ابن المقري تبعا لاصله : وبطل التيمم لأنه وقع قبل الوقت ، ولم يذكره الرافعي ، بل كلامه يقتضي بقاءه . وإن خرج الوقت حتى لو صلى به فريضة غيرها ونافلة صح ، قال الزركشي : وهو الصواب .
والأولى ما جرى عليه ابن المقري ، لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس ، وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع ، ولان ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه ، وهو بعيد . ومقتضى هذا أنه لو لم يدخل وقت العصر ولكن بطل الجمع لطول الفصل مثلا أنه يبطل . ولو تيمم مريد تأخر الظهر للعصر في وقت العصر صح ، أو في وقت الظهر صح أيضا لأنه وقتها بالأصالة ، بخلاف ما لو تيمم فيه للعصر لم يصح لأن وقتها لم يدخل . ولو نوى مقصورة ثم أراد تامة أو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي . ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز . ولو تيمم غير الخطيب للجمعة بعد دخول الوقت وقبل الخطبة ، وقال الترمذي : قضية إطلاقهم أنه لا يصح ، والظاهر أنه أخذه من قولهم : ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله ، ومقتضى ما تقدم من أنه يصح تيممه قبل الستر وقبل الاجتهاد في القبلة الصحة وهو الظاهر ، وكذا لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة . وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة ، وإلا لم يصح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان . ( وكذا النفل المؤقت ) كالرواتب مع الفرائض وغيرها لا يتيمم له قبل وقته ، ( في الأصح ) المنصوص لما ذكر في الفرض . وأوقات النفل المؤقت معروفة في أبوابها . ووقت صلاة الاستسقاء إن صليت جماعة فوقتها بالاجتماع ، وإلا فمن أراد صلاتها تيمم لها عند إرادة فعلها . ووقت التحية بدخول المسجد . والثاني :
يصح ذلك قبل دخول الوقت لأن أمره أوسع ، ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم واحد . والتعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف ، والذي رجحه في أصل الروضة طريقة القطع بالمنع ، فقال : على المذهب ، وقيل : وجهان . واحترز بالمؤقت عن النوافل المطلقة ، فيتيمم لها متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه لها . قال الزركشي : وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها ، فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا وفي غيره فلا ينبغي منعه ، وهو مرادهم بلا شك .
ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي به فيه لم يصح . قال بعض المتأخرين : ولك أن تقول أي وقت شاء ، فهو وقت المطلقة فساوت المؤقتة ، إذ لم يتيمم أيضا إلا في وقتها . ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاء ، فقال : ( ومن لم يجد ماء ولا ترابا ) بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما ، أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش ، أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار ، ( لزمه في الجديد أن يصلي الفرض )

105

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست