فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتها ، والثاني : لا تصح ، لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه ، والثالث : إن لم تتعين عليه صحت كالنفل ، وإن تعينت عليه فلا كالفرض . تنبيه : قوله مع فرض مراده أنه إذا تيمم الفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز . وتقدم أنه إذا تيمم لنافلة جاز له أن يصلي به الجنازة لأنها كالنفل كما مر ، وبعض المتأخرين فصل تفصيلا غريبا فقال : صلاة الجنازة رتبة متوسطة بين الفرائض والنوافل ، أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ، ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة ، وهو ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي . ( و ) الأصح وعبر في الروضة بالصحيح ( أن من نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين . وإذا أراد صلاتهن بالتيمم ( كفاه تيمم لهن ) لأن المقصود بهن واحدة والباقي وسيلة . ولو قدم لهن على تيمم لكان أولى لئلا يتوهم أنه إنما يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس ، وليس مرادا بل المراد أنه إنما يتيمم تيمما واحدا للمنسية ويصلي به الخمس ، نبه على ذلك السبكي . وهو ظاهر إن علق لهن بتيمم ، فإن علق ب كفاه وهو أولى زال التوهم ، والثاني : يجب خمس تيممات لوجوب الخمس . ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس ، صلى الخمس وطاف بتيمم واحد لما مر ، وقد علم من ذلك أن من نسي صلاة من الخمس أن ذمته لا تبرأ إلا بالجميع . وأغرب المزني فقال : ينوي الفائتة ويصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين ويقعد في الثلاثة الأخيرة وحينئذ يكون آتيا بما عليه بيقين ، ويعذر في زيادة القعود وتردد النية للضرورة ، ويسجد للسهو لأجل ذلك اه . وإنما قال يجهر في الأوليين لأن غالب الصلوات جهرية ، وغلطه الأصحاب في ذلك . ( وإن نسي ) منهن صلاتين وعلم كونهما ( مختلفتين ) كصبح وظهر ، سواء أعلم أنهما من يوم أو من يومين ، فإن شاء ( صلى كل صلاة ) منهن ( بتيمم ) فيصلي الخمس بخمس تيممات ، وهذه طريقة ابن القاص ، ( وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول ) من التيممين ( أربعا ) . وقوله : ( ولاء ) كالصبح والظهر والعصر والمغرب مثال لا شرط . وقوله : ( وبالثاني ) من التيممين ( أربعا ليس منها التي بدأ بها ) شرط كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيبرأ بيقين ، لأن المنسيتين إما الصبح والظهر أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث ، وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم . أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين ، لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح ، فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء ، وبالثاني لم يصل العشاء . وهذه طريقة ابن الحداد ، واستحسنها الأصحاب وفرعوا عليها ما زاد من المنسي . وفي ضبطها ثلاث عبارات : الأولى ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير ، وهي أن يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي وزيادة صلاة ، وبيانه في مثال المصنف أن غير المنسي ثلاثة لأن المنسي ثنتان ، ويزيد على الثلاثة واحدة ويصلي بكل تيمم أربعا . الثانية : ما في شرح الصغير ، وهو أن يضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي ، ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة ، فالباقي عدد الصلوات ، وبيانه في مثال المصنف أن تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة ، تزيد على الحاصل اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة ، تسقطها من الاثني عشر يبقى ثمانية . الثالثة : ما في الشرح والروضة ، وهي أن يتيمم بعدد المنسي وتزيد على قدر المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم صحيحا على المنسي ، وبيانه في مثال المصنف أن المنسي صلاتان والمنسي فيه خمس تزيد عليها ثلاثا لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه . وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف . ( أو ) نسي صلاتين وعلم كونهما ( متفقتين ) ولم يعلم عينهما كظهرين ، ( صلى الخمس مرتين بتيممين ) فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين ولا يكونان ذلك إلا من يومين ، وقيل : لا بد من عشر تيممات لكل صلاة تيمم ، فإن لم يعلم اتفاقهما ولا اختلافهما أخذ بالاتفاق احتياطا ، ولا يكفيه ما تقدم وهو ثمان صلوات لاحتمال أن الذي عليه صبحان أو عشاءان ، وقس ما زاد من المنسي على صلاتين على ذلك . وحاصله أنه يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم الخمس .