خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع . ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية ، سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها ببعض ، قاله الروياني . ( و ) الأصح ( أن المتنفل ) الواجد للماء في صلاته الذي لم ينو قدرا ، ( لا يجاوز ركعتين ) بل يسلم منهما لأنه الاحب والمعهود في النفل ، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره . وقيل : له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان . وقيل : يقتصر على ركعة بناء على أن حمل النذر المطلق عليها ، إلا من نوى شيئا عددا أو ركعة فيتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ، ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد . ولو عبر بما قدرته ليشمل الركعة لكان أولى ، فإنه لا يزيد عليها كما مر ، لأن الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأ العدد . ولو رأى الماء في أثناء الطواف ، قال الفوراني : إن قلنا يجوز تفريقه ، أي وهو الأصح ، توضأ وإلا فكالصلاة . ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستباح بالتيمم ، فقال : ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) لأن الوضوء كان لكل فرض ، لقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * والتيمم بدل عنه ، ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه ( ص ) صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه ، ولما روى البيهقي بإسناد الصحيح عن ابن عمر قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة . ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة ، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين طواف فرض وفرض صلاة وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحاه . وهو المعتمد ، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية ألحقت بفرض العين ، إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين . فإن قيل : لم جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم وهما فرضان ؟ أجيب بأنهما في حكم شئ واحد ، ولو عبر بقوله : ولا يفعل بتيمم غير فرض كان أولى ليعم الطوافين والطواف والصلاة كما تقرر . والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها ، نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين . فإن قيل : لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين ولا يصلي به الفرض إذا بلغ ؟ أجيب بأن ذلك احتياطا للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ ، وهذا في غاية الاحتياط . وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطئ مرارا وجمعها بين فرض آخر بتيمم واحد ، فإنهما جائزان . وقول الدميري : ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عن صاحب المصباح ، وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة . ( ويتنفل ) مع الفريضة وبدونها بتيمم ، ( ما شاء ) لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم ، فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة ، وبترك القلة في السفر . ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل ، ذكره الروياني . ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها جماعة به جاز كما صرح به الخفاف ، لأن فرضه الأولى على الأصح كما سيأتي في محله . ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية وله أن يعيدها بتيمم الأولى ، لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالاتيان بها فرض . فإن قيل : كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض ؟ أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا ، لأن الفرض بالذات واحدة . ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر . ( والنذر ) بالمعجمة ( كفرض ) عيني ( في الأظهر ) لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة ، فليس له أن يجمعه مع فرض آخر مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد ، والثاني : لا ، لأنه واجب لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلي فله ما ذكر . ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطأها وتيمم من ذكر لفريضة ، كان له أن يجمع ذلك معها خلافا لبعض المتأخرين من أنه كالمنذور . ( والأصح صحة جنائز ) أو جنازتين أو جنازة كما فهم بالأولى ، ( مع فرض ) بتيمم واحد ، وإن تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة ، وإنما تعين القيام