responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 478


الأصل ، فصورة المسألة فيما إذا لم يخطر له التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله . فإن خطر له التشبيه بأوله أو بالحال فالاعتبار بما خطر له قطعا ، ولو أخبره زيد بما أحرم ووقع في نفسه خلافه عمل بما أخبره على الأصح في زيادة الروضة ، لأنه لا يعلم إلا من جهته . ولو علق إحرامه على إحرام زيد في المستقبل ، كأن قال إذا أو نحوها ك‌ متى ، أو إن أحرم زيد فأنا محرم لم ينعقد إحرامه مطلقا ، كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم لا يصح إحرامه مطلقا ، لأن العبادة لا تعلق بالاخطار ، أو قال إن كان زيد محرما فأنا محرم وكان زيد محرما انعقد إحرامه ، وإلا فلا تبعا له . قال الرافعي : ويجوز أن يصح في الأولى كهذه ، إلا أن تلك تعليق بمستقبل وهذه تعليق بحاضر ، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا .
وأجيب بأن المعلق بحاضر أقل غررا لوجوده في الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد في الجملة ، بخلاف المعلق بمستقبل . ( فإن تعذر معرفة إحرامه ) وعبر في الحاوي الصغير ب‌ تعسر ، ولعل مراده التعذر ، وسواء علم أنه أحرم أم جهل حاله ، ( بموته ) أو جنونه أو غير ذلك كغيبة بعيدة ، ( جعل ) عمرو ( نفسه قارنا ) بأن ينوي القران ولم يجتهد ، وكذا إن نسي المحرم ما أحرم به ، لأن كل منهما تلبس بالاحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين الاتيان بالمشروع فيه ، كما لو شك في عدد الركعات لا يجتهد . والفرق بينه وبين الأواني والقبلة أن أداء العبادة ثم لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور ، وهو أن يصلي لغير القبلة أو يستعمل نجسا ، فلذلك جاز التحري ، وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور . ( وعمل أعمال النسكين ) ليتحقق الخروج عما شرع فيه فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله ، لأنه إما محرم به أو مدخل له على العمرة ، ولا تبرأ ذمته من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ، ويمتنع إدخالها عليه ولا دم عليه ، إذ الحاصل له الحج فقط ، واحتمال حصول العمرة لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك ولكن يستحب له ذلك . ولو اقتصر على نية الحج وأتى بأعماله أجزأه عن الحج فقط ولا دم عليه أيضا ، فالواجب لتحصيل الحج نيته أو نية القران ، وهي أولى لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه . أو اقتصر على أعمال الحج من غير نية حصل التحلل الأول لا البراءة من شئ منهما لشكه فيما أتى به ، أو اقتصر على عمل العمرة لم يحصل التحلل أيضا ، وإن نواها ، لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم أعماله مع أن وقته باق . ولو أحرم كإحرام زيد وبكر صار مثلهما في إحرامهما إن اتفقا فيما أحرما به ، وإلا صار قارنا ، فيأتي بما يأتيان به . نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر ، أو أحرم أحدهما فقط ، فالقياس كما قال شيخنا إن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ، ومطلقا في الفاسد .
فصل : في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية : ( المحرم ) أي مريد الاحرام ، ( ينوي ) بقلبه حتما دخوله في حج أو عمرة أو فيهما . ولا تجب نية الفرضية جزما كما في المجموع ، لأنه لو نوى النفل لوقع عن الفرض كما مر فلا فائدة في الايجاب . ( ويلبي ) مع نية الاحرام بعد التلفظ بها ، فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى ، لبيك اللهم لبيك إلخ . ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى ، لأن إخفاء العبادة أفضل .
ولو نوى بقلبه نسكا ونطق لسانه بغيره انعقد ما نواه بقلبه . ويسن أن يستقبل القبلة عند الاحرام ، وأن يقول : اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي . ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) على الأصح لخبر : إنما الأعمال بالنيات ، وقيل : ينعقد ، وتقوم التلبية مقام النية ( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كسائر العبادات ، والثاني : لا ينعقد ، لاطباق الأمة عليها عند الاحرام ، كالصلاة لا تنعقد إلا بالتلبية والتكبير . ( ويسن الغسل ) لاحد أمور سبعة : أحدها : ( للاحرام ) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا من رجل أو صبي أو امرأة حائض أو نفساء للاتباع ، رواه الترمذي وحسنه . وإنما لم يجب لأنه غسل لمستقبل كغسل . الجمعة والعيد ، ويكره تركه وإحرامه جنبا ، وغير المميز يغسله وليه لأن حكمة هذا الغسل التنظيف ، ولهذا سن للحائض والنفساء . وروى أبو داود والترمذي خبر : إن الحائض والنفساء

478

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست