responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 477


الوحي ، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجا . ويفارق في الصلاة حيث لا يجوز الاحرام بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ، ولهذا لو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض ، ولو قيد الاحرام بزمن كيوم أو يومين أو أكثر انعقد مطلقا كما في الطلاق ، وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع : ينبغي في هذا وفي مسألتي النصف عدم الانعقاد ، لأنه من باب العبادات والنية الجازمة شرط فيها ، بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الاخطار ويدخله التعليق . ( والتعيين أفضل ) من الاطلاق ، وحكى هذا عن نص الام ليعرف ما يدخل عليه ، قالوا : ولأنه أقرب إلى الخلاص . ( وفي قول الاطلاق ) أفضل من التعيين ، وحكى هذا عن نص الاملاء ، لأنه ربما حصل له عارض من مرض أو غيره فلا يتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته .
( فإن أحرم ) إحراما ( مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية ) لا باللفظ فقط ، ( إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ) معا إن صلح الوقت لهما ، ( ثم اشتغل ) بعد الصرف ، ( بالاعمال ) فلا يجزئ العمل قبله كما أشعر به التعبير ب‌ ثم ، لكن لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ، ولو سعى بعده احتمل الاجزاء لوقوعه تبعا واحتمل خلافه ، وهو الأوجه ، لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا ، فإن لم يصلح بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة كما قاله الروياني . وعن القاضي حسين : يحتمل أن يتعين عمرة كما لو أحرم قبل أشهر الحج ، ويحتمل أنه يبقى على ما كان وعليه التعيين ، فإن عين عمرة مضى فيها أو حجا كان كمن فاته الحج ، والأول أوجه . ولو ضاق الوقت فالمتجه كما قال الأسنوي ، وهو مقتضى كلام الأصحاب ، أن له صرفه إلى ما شاء ، ويكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة . قال القاضي : ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له . ( وإن أطلق ) الاحرام ( في غير أشهره ) أي الحج ، ( فالأصح ) وعبر في الروضة بالصحيح ، ( انعقاد عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) أي الحج ، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ، والثاني : ينعقد بهما فله صرفه إلى عمرة . وبعد دخول أشهر الحج إلى النسكين أو أحدهما ، فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه به قبلها فينعقد عمرة على الصحيح . ( وله ) أي لعمرو مثلا ، ( أن يحرم كإحرام زيد ) كأن يقول : أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه ، ولان أبا موسى رضي الله تعالى عنه أهل بإهلال كإهلال رسول الله ( ص ) ، فلما أخبره قال له : أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ، وكذا فعل علي رضي الله تعالى عنه ، وكلاهما في الصحيحين . ( فإن لم يكن زيد محرما ) أو كان كافرا بأن أتى بصورة الاحرام أو محرما إحراما فاسدا ، ( انعقد إحرامه مطلقا ) لأنه قصد الاحرام بصفة خاصة ، فإذا بطلت بقي أصل الاحرام ولغت إضافته لزيد . ( وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد ) إحرامه ، كما لو علق فقال : إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما .
وفرق الأصح بأن في المقيس عليه تعليق أصل الاحرام فليس جازما به ، بخلاف المقيس فإنه جازم بالاحرام فيه . ( وإن كان زيد محرما ) بإحرام صحيح ( انعقد إحرامه كإحرامه ) من تعيين أو إطلاق ، ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ، ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد . ولو عين زيد قبل إحرامه عمرو حجا انعقد إحرام عمرو مطلقا ، وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد لعمرو عمرة لا قرانا ، ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين ، فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا . ولو أحرم قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ، ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد . قال الأذرعي : وفيه نظر ، لأنه في معنى التعليق بمستقبل ، إلا أن يقال أنه جازم في الحال . ويغتفر ذلك في الكيفية دون

477

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست