responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 445


عن الجميع ) أي جميع الخصال المذكورة ، ( استقرت ) أي الكفارة ، ( في ذمته على الأظهر ) لأنه ( ص ) أمر الاعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه ، فدل على أنها ثابتة في الذمة ، لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها ، فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر ، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته ، سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران . فإن قيل :
لو استقرت لأمر ( ص ) المواقع بإخراجها بعد . أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة . ( فإذا قدر على خصلة ) منها ( فعلها ) كما لو كان قادرا عليها حال الوجوب ، وهذا يقتضي أن الثابت في ذمته أحد الخصال ، فيكون مخيرا بينها ، وهو ما قاله القاضي أبو الطيب . وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة ، وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة وأنها مرتبة في الذمة ، وبه صرح ابن دقيق العيد ، وهو كما قال شيخنا : المعتمد . ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب ، والثاني : لا تستقر ، بل تسقط كزكاة الفطر . ( والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الاطعام لشدة الغلمة ) وهي بغين معجمة مضمومة ولام ساكنة : شدة الحاجة للنكاح ، لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين ، وذلك يقتضي استئنافهما لبطلان التتابع ، وهو حرج شديد .
والثاني : لا ، لأنه قادر على الصوم فلم يجز العدول عنه كصوم رمضان . ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله ) كالزكاة وسائر الكفارات ، وأما قوله ( ص ) في الخبر : أطعمه أهلك ففي الام كما في الرافعي : يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة ، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به ، فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للاعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية ، وأنه تطوع التكفير عنه ، وسوغ له صرفها لأهله للاعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه ، وأن له صرفها لأهل المكفر عنه ، أي وله ، فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب . وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا ، قال ابن دقيق العيد : وهو الأقرب اه‌ . وقد يقال : إن قول المصنف وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله قد يكون احترز به عن هذه المسألة ، فإن الصارف فيها إنما هو الأجنبي المكفر .
خاتمة : من فاته شئ من رمضان استحب أن يقضيه متتابعا ، ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم ، قاله الجرجاني : فلو نذر صوم شعبان أبدا وأسر مثلا ، فتحرى وصام رجبا على أنه شعبان وصام شعبان على أنه رمضان ، ثم تبين له الحال بعد رمضان لزمه قضاء شهرين : أحدهما عن شعبان والآخر عن رمضان ولا إطعام عليه ، قاله الماوردي .
باب صوم التطوع :
والتطوع : التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات ، وتعبير المصنف هنا به وفي الصلاة بالنفل موافق لقوله تعالى : * ( ومن تطوع خيرا ) * الآية ، * ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) * . ولا شك أن الصوم من أفضل العبادات ، ففي الصحيحين : من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا ، وفي الحديث : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا . قال السبكي : من أحسنها قول سفيان بن عيينة : إنه يوم القيامة يتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه ، فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى عنه ما بقي من المظالم ، ويدخله بالصوم الجنة . قال بعضهم : وهذا مردود بحديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : أتدرون من المفلس ؟ ثم ذكر أنه رجل يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا

445

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست