responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 444


بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطئ ، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر ، فلا يجب على الموطوءة ، ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة . وللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع هنا فيما ذكر من وجوب كفارة الصوم بالافساد لأن الجميع وطئ . ولما فرغ من موجب الكفارة شرع فيمن تجب عليه فقال : ( والكفارة على الزوج عنه ) فقط دونها لما مر من التعليل ، ( وفي قول ) الكفارة ( عنه وعنها ) أي يلزمهما كفارة واحدة ، ويتحملها الزوج لمشاركتها له في السبب كما هو ظاهر الخبر ، وعلى هذا قيل : يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها . وقيل : يجب قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ، ولكن يحملها الزوج عنها ، وهذا مقتضى كلام الرافعي . ومحل هذا القول إذا كانت زوجته كما يرشد إليه قوله على الزوج . أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا . ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والاثم كحد الزنا ، وهذا في غير المتحيرة ، أما هي فلا كفارة عليها على هذا القول على الأصح . ومحل هذا القول إذا وطئت المرأة في قبلها فإن وطئت في دبرها فلا كفارة عليها ، ثم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته طائعة عالمة ، فإن كانت فاطرة بحيض أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا . ( وتلزم ) الكفارة ( من أنفرد برؤية الهلال ) من رمضان ( وجامع في يومه ) لهتك حرمة يوم من رمضان عنده بالجماع ، فصدق عليه الضابط المتقدم لأنه يجب عليه صومه ، كما أنه إذا رأى هلال شوال يجب فطره . وإذا أفطر هل يعزر أو لا ؟ ينظر إن شهد ثم أفطر لم يعزر لعدم التهمة ، وإن أفطر ثم شهد سقطت شهادته للتهمة وعزر لافطاره في رمضان في الظاهر . وحقه إذا أفطر أن يخفيه لئلا يتهم ، والظاهر كما قال شيخنا أنه على سبيل الندب . ثم شرع في تعدد الكفارة بتعدد الفساد فقال : ( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ، سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا كحجتين جامع فيهما . فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها ، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد ، وإن كان بأربع زوجات على المذهب . أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها الزوج فعليه في هذه الصورة أربع كفارات . ( وحدوث السفر ) ولو طويلا ( بعد الجماع لا يسقط الكفارة ) جزما ، لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة ، وقيل إنه كحدوث المرض . ( وكذا المرض ) أي حدوثه لا يسقطها ، ( على المذهب ) لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته . والثاني : يسقطها ، لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا .
ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ، هذه هي الطريقة الصحيحة ، والطريقة الثانية القطع بالأول كالسفر ، وحدوث الردة لا يسقطها قطعا ، وحدوث الجنون أو الموت يسقطها قطعا ، وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها ، لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون . ( ويجب ) على الزوج ( معها ) أي الكفارة ، ( قضاء يوم الافساد على الصحيح ) وفي الروضة : الأصح ، لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى . والثاني : لا يجب ، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة . والثالث : إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء ، وإلا فلا لاختلاف الجنس . وأما المرأة فيلزمها القضاء جزما إذا قلنا بأنه لا كفارة عليها ، فلو قال المصنف : وتجب عليه ، لكان أولى . ( وهي ) أي الكفارة المذكورة مرتبة ، فيجب أولا ( عتق رقبة ) مؤمنة ، ( فإن لم يجد ) ها ( فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ) صومهما ( فإطعام ستين مسكينا ) أو فقيرا للخبر المتقدم أول الفصل ، وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في كتاب الظهار .
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها ، ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له . ( فلو عجز

444

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست