ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم ، ولأنه بر ومعروف . قال الأسنوي : والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم ، فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة . ( ويلح عليهم ) ندبا ( في الاكل ) منه إن احتيج إليه لئلا يضعفوا ، فربما تركوه استحياء أو لفرط الحزن ، ولا بأس بالقسم إذا عرف الحالف أنهم يبرون قسمه . ( ويحرم تهيئته للنائحات ) والنادبات ( والله أعلم ) لأنها إعانة على معصية . قال ابن الصباغ وغيره : أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب ، روى أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال : كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنعهم الطعام النياحة . خاتمة : صح أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ، فقيل : المراد بالثياب العمل ، واستعمله أبو سعيد الخدري على ظاهره لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ، ومن قال بهذا يحتاج أن يجيب عن كونهم يحشرون عراة بأن البعث غير الحشر ، وصح أن موت الفجأة أخذة أسف ، وروي أنه ( ص ) استعاذ من موت الفجأة ، وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ، ويقال إنه موت الصالحين . وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلى الايصاء والتوبة ، أما المتيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم . وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر . كتاب الزكاة هي لغة النمو والبركة وزيادة الخير ، يقال : زكا الزرع ، إذا نما ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ، وفلان زاك : أي كثير الخير ، وتطلق على التطهير ، قال تعالى : * ( قد أفلح من زكاها ) * أي طهرها من الأدناس . وتطلق أيضا على المدح ، قال تعالى : * ( فلا تزكوا أنفسكم ) * أي تمدحوها . وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي . وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ ، ولأنها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه حين تشهد له بصحة الايمان . والأصل في وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * ، وقوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * ، وأخبار كخبر : بني الاسلام على خمس وهي أحد أركان الاسلام لهذا الخبر يكفر جاحدها وإن أتى بها ، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها ، وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه . والكلام في الزكاة المجمع عليها ، أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية أو الزكاة في مال غير المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء في وجوبها ، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر . ووجبت الزكاة في خمسة أنواع : الأول : النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم الانسية ، الثاني : المعشرات ، وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه ، الثالث : النقد ، وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر ، الرابع : التجارة ، الخامس : الفطرة . وهذه لأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم الانسية ، والزرع والنخل والكرم ، ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس . ولما كانت الانعام أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق رضي الله تعالى عنه الآتي ، فقال : ( باب زكاة الحيوان ) وبدأ منها بالإبل للبداءة بها في خبر أنس الآتي . ولزكاة الحيوان خمسة شروط : الأول : النعم كما قال : ( إنما تجب )