responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 367


لغير القبلة ) فيجب نبشه ما لم يتغير ، ويوجه للقبلة استدراكا للواجب ، فإن تغير لم ينبش . ( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرض التكفين الستر ، وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من الهتك . والثاني : ينبش قياسا على الغسل بجامع الوجوب .
تنبيه : قد مر أن صور النبش لا تنحصر فيما قاله ، وقد ذكرت صورا زيادة عليه كما علم ، وبقي صور أخر : منها ما لو دفنت امرأة في بطنها جنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر ، نبشت وشق جوفها وأخرج تداركا للواجب ، لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن ، وإن لم ترج حياته لم تنبش ، فإن لم تكن دفنت تركت حتى يموت ثم تدفن . وقول التنبيه ترك عليه شئ حتى يموت وجه ضعيف نبهت عليه في شرحه . ومنها ما لو بشر بمولود ، فقال : ] إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة ، فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله ، فينبش ليعتق من يستحق العتق . ومنها ما لو قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين ، فولدت ميتا فدفن وجهل حاله ، فالأصح من زوائد الروضة في الطلاق نبشه . ومنها ما لو ادعى شخص على ميت بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرث ، وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل بينة ، فينبش ، فلو نبش فبان خنثى تعارضت البينة على الأصح وتوقف الميراث ، وقال العبادي في الطبقات : إنه يقسم بينهما ، ومنها : أن يلحقه سيل أو نداوة فينبش لينقل على الأصح في المجموع ، ومنها ما لو قال : إن رزقني الله ولدا ذكرا فلله علي كذا ودفن قبل أن يعلم حاله ، فينبش لقطع النزاع . ومنها ما لو شهدا على شخصه ثم دفن واشتدت الحاجة ولم تتغير الصورة فينبش ليعرف ، ذكره الغزالي في الشهادات ، وسيأتي ما فيه . ومنها ما لو اختلفت الورثة في أن المدفون ذكر أم أنثى ليعلم كل من الورثة قدر حصته ، وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها . ومنها ما إذا تداعيا مولودا ودفن فإنه ينبش ليلحقه القائف بأحد المتداعيين . ومنها ما لو دفن الكافر في الحرم فينبش ويخرج ، أما بعد البلى عند أهل الخبرة فلا يحرم نبشه ، بل يحرم عمارته وتسوية التراب عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم بذلك عدم البلى .
قال الموفق حمزة الحمودي في مشكل الوسيط : أن يكون المدفون صحابيا أو من اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق .
قال ابن شهبة : وقد يؤيده ما ذكره الشيخان في الوصايا أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك ، فإن قضيته جواز عمارة قبور الصالحين ، مع جزمهما هنا بأنه إذا بلي الميت لم تجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة . ( ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت ) لأنه ( ص ) كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل رواه البزار ، وقال الحاكم : إنه صحيح الاسناد . وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال : إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قد ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي . ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن ، فيقال له :
يا عبد الله ابن أمة الله أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ( ص ) نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا . لحديث ورد فيه . قال في الروضة :
والحديث إن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به ، وقد قال تعالى : * ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) * ، وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة ، ويقعد الملقن عند رأس القبر . أما غير المكلف ، وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف ، فلا يسن تلقينه ، لأنه لا يفتن في قبره . ( و ) يسن ( لجيران أهله ) ولأقاربه الأباعد وإن كان الأهل بغير بلد الميت ، ( تهيئة طعام يشبعهم ) أي أهله الأقارب ، ( يومهم وليلتهم ) لقوله ( ص ) لما جاء خبر قتل جعفر : اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم

367

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست