الزكاة ( منه ) أي من الحيوان ( في النعم ) بالنص والاجماع ، ( وهي الإبل والبقر والغنم ) الانسية ، سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه ، لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها . والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث ، قال تعالى : * ( نسقيكم مما في بطونها ) * وفي موضع آخر : * ( مما في بطونه ) * وجمعه أنعام ، وأنعام جمعه أناعم . فإن قيل : لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم . أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما . ( لا الخيل ) وهو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكر والأنثى ، وفي باب الأطعمة من التحرير أن واحده خائل كركب وراكب . قال الواحدي : سميت خيلا لاختيالها في مشيها . ( و ) لا ( الرقيق ) يطلق على الذكر وغيره ، وعلى الواحد والأكثر ، لحديث الشيخين : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي . وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل . ( و ) لا ( المتولد من غنم وظباء ) بالمد جمع ظبي وهو الغزال ، وكذا كل متولد بين زكوي وغيره ، لأن الأصل عدم الوجوب . وقال أحمد : تجب الزكاة في المتولد مطلقا ، وأبو حنيفة : إن كانت الإناث غنما . أما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر ، فقضية كلامهم أنها تجب فيه ، وقال الولي العراقي في مختصر المهمات : ينبغي القطع به ، قال : والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما ، فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن . الشرط الثاني : النصاب ، كما ذكره بقوله : ( ولا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا ) والإبل بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظه ، وتسكن باؤه للتخفيف ، ويجمع على آبال كجمل وأجمال . فإذا بلغت خمسا ( ففيها شاة ) لحديث الصحيحين : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة . وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين ، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك ، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء . ( وفي عشر شاتان ، و ) في ( خمس عشرة ثلاث ) من الشياه ، ( و ) ( عشرين أربع ) منها ، ( و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض ، و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون ، و ) في ( ست وأربعين حقة ، و ) في ( إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة ، ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون ، و ) في ( إحدى وتسعين حقتان ، و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم ) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها ، ف ( - في كل أربعين بنت لبون ، و ) في ( كل خمسين حقة ) لما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ( ص ) على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إن شاء الله تعالى ، إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل المعنى . قوله فرض : أي قدر ، قوله لا يعطه : أي الزائد بل يعطي الواجب فقط . وتقييد بنت المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد ، كما يقال : رأيت بعيني وسمعت بأذني . وإنما لم يجعل