responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 219


( وهي ) أي سجدة الشكر ، ( كسجدة التلاوة ) خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها كما قاله في المحرر لما مر في تلك ، ومر أنها لا تقضى كسجدة التلاوة . ( والأصح جوازهما ) أي السجدتين خارج الصلاة ، ( على الراحلة للمسافر ) بالايماء لمشقة النزول ، وخالف الجنازة على الراجح ، وإن كان في إقامة كان عليها إبطال ركنه الأعظم ، وهو تمكين الجبهة من موضع السجود والقيام في الجنازة ، لأن الجنازة تندر فلا يشق النزول لها ، ولان حرمة الميت تقتضي النزول .
والثاني : لا يجوز لفوات أعظم أركانها ، وهو التصاق الجبهة من موضع السجود . أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف . والماشي يسجد على الأرض ، ( فإن سجد لتلاوة صلاة جاز ) الايماء ( عليها ) أي الراحلة ، ( قطعا ) تبعا للنافلة كسجود السهو . وخرج بسجود التلاوة سجود الشكر فإنه لا يفعل في الصلاة كما مر .
خاتمة : يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر . وقال الخوارزمي : لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا ، ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يجز . وتبطل صلاته بسجوده كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية . وتبطل أيضا لو قصد بها التلاوة والشكر تغليبا للمبطل ، بخلاف ما لو قصد القراءة والرد على الإمام ، لأن في الرد مصلحة للصلاة ، ولهذا قيل : لا تبطل ولو قصد الرد فقط . ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه ، لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة ، إلا ما استثني .
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى ، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر ، عافانا الله تعالى من ذلك .
باب : في صلاة النفل .
وهو لغة : الزيادة ، واصطلاحا : ما عدا الفرائض ، سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى . ويرادف النفل السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن ، هذا هو المشهور . وقال القاضي وغيره : غير الفرض ثلاثة : تطوع ، وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه ، بل ينشئه الانسان ابتداء . وسنة ، وهي ما واظب عليه ( ص ) . ومستحب : وهو ما فعله أحيانا ، أو أمر به ولم يفعله . ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا ، وإنما الخلاف في الاسم . وأفضل عبادات البدن بعد الاسلام الصلاة لخبر الصحيحين : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لوقتها . وقيل : الصوم ، لخبر الصحيحين : قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به . وقيل : إن كان بمكة فالصلاة ، أو بالمدينة فالصوم . ورد ذلك بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات ، وتزيد عليها بوجوب الاستقبال ومنع الكلام والمشي وغيرهما ، ولأنها لا تسقط بحال ، ويقتل تاركها بخلاف غيرها .
وقال القاضي : الحج أفضل . وقال ابن أبي عصرون : الجهاد أفضل . وقال في الاحياء : العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعلها . قال في المجموع : والخلاف في الاكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر ، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك . وخرج بإضافة العبادات إلى البدن أمران : أحدهما عبادة القلب كالايمان والمعرفة والصبر والرضا والخوف والرجاء ، وأفضلها الايمان وهي أفضل من العبادات البدنية . والثاني : العبادات المالية ، قال الفارقي : إنها أفضل من العبادات البدنية لتعدي النفع بها . والأولى كما قاله ابن عبد السلام : إن كانت مصلحة القاصر أرجح فهو أرجح ، أو المتعدي فهو أرجح . وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع ، ولا يرد حفظه غير الفاتحة من القرآن ولا الاشتغال بالعلم حيث نص الشافعي على أنه أفضل من صلاة التطوع ، لأنهما فرضا كفاية . وهو ينقسم إلى قسمين كما قال : صلاة النفل قسمان : قسم لا يسن جماعة بالنصب

219

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست