responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 168


القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان قول من رفع رأسه بعد الركوع سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع للقنوت الذي هو دعاء أشبه ولان من قال يقنت قبل الركوع يأمره يكبر قائما ثم يدعو وإنما حكم من يكبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس [1] وفى كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : قال هشيم عن عطاء بن السائب إن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع وإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو [2] ( قال الشافعي ) وآخر الليل أحب إلى من أوله وأن جزء الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلى أن يقومه فإن فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض لان أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [3] وفى اختلاف



[1] قال السراج البلقيني : ما ذكره المزني أنه لا يعلمه للشافعي قد علمه غيره فروى حرملة عن الشافعي أنه بعد الركوع وفى جمع الجوامع وقال الشافعي في رواية حرملة القنوت كله بعد الركوع .
[2] قال السراج البلقيني : ولم يتعرض الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف على وعبد الله للاخذ به ولكنه أومأ إليه والمعتمد في مذهبه ما نص عليه في رواية حرملة أنه بعد الركوع وقال ابن سريج قبل الركوع وفى وجه يتخير وإذا قلنا يقنت قبل الركوع فلا يكبر على الأصح وقيل يكبر وهو الذي نقله المازني عن الذين يقولون القنوت قبل الركوع وقد تقدم ما في ذلك .
[3] قال السراج البلقيني : ما ذكره المزني عن الشافعي من أنه إذا فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض ظاهره أنه يوتر قبل صلاة الصبح إداء والمصير إلى أنه يقضيه بعد الفجر إلى صلاة الصبح خلاف الظاهر وقد ذكر البويطي في مختصره في طهارة الأرض فقال ومن طلع الفجر عليه قبل أن يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه وهذا يقتضى أن وقت الوتر بعد فعل العشاء إلى أن يصلى الصبح وفى جمع الجوامع عن الشافعي رحمه الله وقت الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر فإن صلى الصبح قبل أن يصلى الوتر لم يقضه ولو صرنا إلى النظر لم يقض واحدة منهما ( يعنى الوتر والفجر ) ولكنا إنما اتبعنا فيه الأثر روينا عن ابن عمر أنه قضى ركعتي الفجر وأخبر أنه لا قضاء عليه في الوتر والكلام على قضاء ما ذكر سيأتي وقد نص في سنن حرملة على ما يقتضى أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر وهو المعتمد عند الأصحاب قال البيهقي في المعرفة في ترجمة وقت الوتر قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخره وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر والقائل فإذا كان الفجر إلى آخر الخبر هو ابن عمر وقد رواه البيهقي في السنن من غير طريق الشافعي فأخرجه من طريق أحمد بن الوليد الفحام حدثنا أحمد بن حجاج من طريق محمد بن الفرح الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر وما أشار إليه الشافعي من أثر ابن مسعود ذكره في القديم أيضا فقال ويصلى الوتر ما لم يصله الصبح وذكر عن ابن مسعود الوتر ما بين صلاتين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الفجر والأثر أخرجه البيهقي في المعرفة والسنن من حديث الأسود عن ابن مسعود .

168

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست