responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 169


علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون ان ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى [1] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم لا يأخذون بهذه ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر [2] ( قال الشافعي ) هشيم عن حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة [3] وفى البويطي



[1] قال السراج البلقيني سكت الشافعي هنا عن مذهبه في أنه لا ينقض الوتر وقد ذكرناه فيما سبق وهو أنه لا ينقضه ولمن ذكر من أصحابه وجها أنه ينقضه أن يتعلق بسكوت الشافعي هنا .
[2] قال السراج البلقيني : يزيد بن هارون لم يسمع منه الشافعي والحكاية معلقة وقد سكت الشافعي هنا عن مذهبه وقد سبق من رواية المزني والبويطي إن وقت الوتر إلى صلاة الصبح وقد سبق ما في رواية حرملة أنه إلى طلوع الفجر والمعتمد في ذلك .
[3] قال السراج البلقيني كذا وقع في نسخة الام ابن ظبيان وإنما هو أبو ظبيان بكسر الظاء المعجمة حصين بن جندب وهو الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وكذا الراوي عنه وهو حصين بن عبد الرحمن السلمى والمروى عن علي في هذه الرواية يقتضى تقديم الوتر على طلوع الفجر فخلاف الروايات السابقة وروى البيهقي في السنن من حديث عاصم بن ضمرة أن قوما أتو عليا فسألوه عن الوتر فقال سألتم عنه أحدا فقالوا سألنا أبا موسى فقال لا وتر بعد الآذان فقال لقد أغرق في النزع فأفرط في الفتوى كل شئ ما بينك وبين صلاة الغداة وتر متى أوترت فحسن ولم يذكر الشافعي في وقت الوتر من رواية المزني في مختصره والربيع في الام إلا الآثار التي تقدمت ولكنه في رواية حرملة ذكر الخبر الذي رواه من طريق ابن عمر وقد تقدم في ذلك أخبار فمنها ما رواه أبو سعيد الخدري أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح أخرجه مسلم في صحيحه وفى رواية أوتروا قبل أن تصبحوا وفى صحيح مسلم من طريق ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بادروا الصبح بالوتر " وفى الصحيحين عن ابن عمر من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة وأما الحديث الذي رواه خارجة بن حذافة العذري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر " أخرجه البيهقي ثم قال البخاري لا يعرف لاسناده سماع بعضهم من بعض ويقابل هذه الأخبار أخبار تقتضي أنه يصلى الوتر بعد الصبح فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر وفى حديث أبي الدرداء ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح أخرجها كلها البيهقي وقال عن هذا تفرد به حاتم بن سالم وحديث ابن جريج أصح يعني الذي ذكر فيه أن أبا الدرداء خطب فقال من أدرك الصبح فلا وتر له وأن عائشة رضي الله عنه ا ردت عليه في ذلك بما روته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن أبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر قال البيهقي هكذا وجدته في الفوائد الكبير ثم روى عن ابن عمر أنه أصبح ولم يوتر أو كاد يصبح أو أصبح إن شاء الله أوتر قال وهذا أشبه وروى عن الأغر المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر قال إنما الوتر بالليل ثلاث مرات أو أربعا قم فأوتر وما ذكره المزني عن الشافعي من أنه لا يقضى الوتر إذا صلى الصبح وذلك ما قدمناه من رواية البويطي حكاه المزني عن الأصحاب عن الشافعي في باب " الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع " وهو قبل باب صلاة التطوع فقال قال أصحابنا قال الشافعي التطوع وجهان فذكر ما سبق أول ما نقلنا عنه ثم قال وقالوا إن فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة إن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبأنه رأى قيسا يصلى بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ فقال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه صلى ركعتين بعد العصر قال فسألته عنهما أم سلمة فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فأحب فضل الدوام فقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بمؤكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء التطوع من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وخالفتم ما احتججتم في هذا المعنى فإن قالوا فنقول القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان ينبغي على معنى ما قلتم ان لا تقضى ركعتا الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون تقضى ما لم تصل الظهر وهذا تباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر إن له أن يقضى الوتر لان وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر فهذا قريب من الوقت وأنتم لا تقولون به . وفى ذلك أبطال ما اعتللتم به هذا كلام المزني وكثير مما أشار إليه سيأتي في نقل الربيع عن الشافعي في باب " الساعات التي نهى عن الصلاة فيها " وقد أثبت الأصحاب قولا للشافعي بإثبات القضاء للمؤقتة التي لا تتعلق بسبب مطلقا وصححه جمع منهم وهو المعتمد في المذهب كما اختاره المزني وللشافعي كلام في قضاء العيد يأتي في موضعه وفى القديم إذا لم يصل ركعتي الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب ان يصليهما وإذا فاتته أحببت له أن يقضيهما في يومه بعدما تطلع الشمس وكذلك حكاه البيهقي وخرج من ذلك كله في قضاء الرواتب المذكورة أقوال أصحها يقضى أبدا والثاني يقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر وعلى هذا المثال ونسب هذا بعض المصنفين إلى حكاية الخراسانيين وضعفه وهذا القول هو منصور المختصر في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها حكاه عن حكاية الأصحاب عن الشافعي وهو أحد المحملين لما ذكره من النص في باب صلاة التطوع لكنه خصص في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها بالوتر وركعتي الفجر خاصة دون ما عداهما ولم أر من حكى هذا القول المفصل للمزني وكأن من عداه إلى بقية الرواتب لم يقف على كلام المزني وعداه بالعلة فيخرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال والرابع أنه يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة الليل ما لم يطلع فجره وفى القديم ما يدل على هذا ففي جمع الجوامع وإذا فاتته ركعتا الفجر أحببت له أن يقضيهما في يومه والقول الخامس ما استقل كالعيد والضحى يقضى وما لا يستقل فلا يقضى بعدما تطلع الشمس وعلى هذا ينبغي أن يقضى الوتر لأنه مستقل والقول السادس أنه لا يقضى ركعتي الفجر إذا زالت الشمس ذكره البويطي ومنهم من يحتكه وجها وكل هذا يخرج مما سبق وما ذكره المزني من الاحتجاج أن من فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا صلى الظهر بما ذكره من قول أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكره بما ذكره الشافعي في القديم وإنما ذكر إذا لم يصلهما حتى صلى الصلاة يعنى الصبح فذكر هذا عن أبي هريرة وهذا موضعه فحوله المزني إلى صلاة الظهر وذكر هذا الأثر ولو كان معناه إذا أقيمت الصلاة ذهبت الصلاة التطوعات التي قبلها فلا تفعل بعد ذلك ولا صلاة إلا المكتوبة لكان قضية هذا أن لا يركع ركعتي الفجر بعد فعل الصبح وقد قال الشافعي في رواية البويطي فإن صلاهما بعد الصبح ؟ فحس ؟ وقد تقدم فيه حديث قيس فظهر أن المزني حصل له خلل في هذا الموضع وما ذكره عن أبي هريرة رواه الشافعي في القديم موقوفا عليه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قوله ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا إلا أنه قال في آخره فقلت لسفيان مرفوع ؟ قال نعم ثم ذكر البيهقي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وقال رواه مسلم في الصحيح قال وقد روينا حديث أم سلمة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد قال فقضاء النوافل به وبما ذكرناه ثابت وإن كان الاستحباب بقضائهما على القرب آكد وقد نص الشافعي على استحباب القضاء في العيد لما ذكر فيه وإن لم يكن راتبا ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله وكان البيهقي قبل ذلك ذكر رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما وقال في السنن الكبير تفرد به عمرو بن عاصم وهو ثقة .

169

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست