responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 167


قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر [1] وفى مختصر المزني في باب صلاة التطوع ( قال الشافعي ) التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر [2] قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث [3] ( قال المزني ) ولا أعلم الشافعي ذكر موضع



[1] قال السراج البلقيني : أبو يعفور هذا هو واقد ويقال وقدان هو أبو يعفور الكبير وأما أبو يعفور الصغير فهو عبد الرحمن بن عبيد بن قسطاس ومسلم المذكور في السند هو مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة وهو أبو الضحى والحديث أخرجه البخاري ومسلم ، البخاري في الوتر عن عمر بن حفص ابن غياث عن أبيه عن الأعمش عن مسلم أبى الضحى ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبى كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش وعن علي ابن حجر عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق وعن يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور كلاهما عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة .
[2] قال السراج البلقيني : والقول بركعتي الفجر كسنة الوتر المذكور في تصانيف الأصحاب هو القديم .
[3] قال السراج البلقيني : اختلفوا في فهم كلام المختصر في قوله فصلاة المنفرد أحب إلى منه فقالت طائفة أراد أن صلاة التراويح انفرادا أفضل من إقامتها جماعة قال الماوردي وبهذا قال أكثر أصحابنا ومنهم من قال : أراد أن الراتبة التي قال عنها في الوجه الثاني صلاة المنفرد وهي الوتر وركعتا الفجر أفضل من التراويح وإن شرعت للتراويح الجماعة وفى المجموع للمحاملي ان هذا قاله ابن سريج وعامة أصحابنا وكل من ذكر هذا التأويل من الشيخ أبى حامد والقاضي أبى الطيب وابن الصباغ وغيرهم يخصصه بركعتي الفجر والوتر ولم يقل أحد من الأصحاب المتقدمين بتفضيل الرواتب غير الوتر وركعتي الفجر من سنة الظهر وغيرها على التراويح تفريعا على استحباب الجماعة في التراويح إلا المتأخرون وصححوه واتبعوا فيه إطلاق إمام الحرمين ومن تبعه وهو مردود مخالف لنص الشافعي في البويطي الذي سنذكره ومخالف لما اتفق عليه الأصحاب القدماء فهو شئ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل بالغ القاضي أبو الطيب فجعل صلاة التراويح مقدمة على صلاة الاستسقاء وعلى صلاة الجنازة وفى مختصر البويطي في ترجمة طهارة الأرض والوتر سنة وركعتا الفجر سنة والعيدان سنة والكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الفجر قبل أن يصلى الصبح والكسوف والعيدان والاستسقاء أوكد وقيام رمضان في معناها في التوكيد هذا نص البويطي وقد صححوا أن الجماعة تستحب في صلاة التراويح فقضية ذلك تقديم صلاة التراويح على الرواتب مطلقا من الوتر والفجر وغيرهما وهو القياس وإن كان في كلام البويطي أو لا يمكن إخراج الوتر وركعتي الفجر منه لكنه تغيير والأصح تقديم التراويح على الرواتب مطلقا تفريعا على استحباب الجماعة في التراويح وأما التفريع على أنه لا يستحب فيها الجماعة فقد قال جمع من الأصحاب لا خلاف يفضل الرواتب عليها وليس كذلك بل يخرج من وجه أبى إسحاق المقدم صلاة الليل على سنة الفجر وغيرها من الرواتب أن التراويح أفضل لأنها من قيام الليل وقد قواه بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد الفريضة فقال صلاة الليل وهذا القول هو ممن قال لا خلاف أن الرواتب أفضل من التراويح تفريعا على أن الجماعة لا تستحب فيها وليس الامر كما قال ( 7 ) وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر قبل الركعة قال عبد الرزاق ويكبر إذا رفع رأسه من الركعة ثم يكبر أيضا إذا خر وبه نأخذ وما ذكره عبد الرزاق من أنه يكبر إذا رفع رأسه من الركعة لا يعرف والمعروف إنما هو سمع الله لمن حمده والتحميد إلى آخر ما جاء فيه ولعله ويكبر ويكبر أيضا إذا ركع وهكذا بعد عن القنوت قبل الركوع وسيأتي .

167

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست