responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 308


سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه " قال سفيان وازاد إبراهيم ابن أبي بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك .
باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة وليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعا وتلك السنة ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات . أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ماتت فآذنوني بها ) فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال " ألم آمركم أن تؤذنوني بها ) فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات ( قال الشافعي ) فلذلك نقول يكبر أربعا على الجنائز ، يقرأ في الأولى بأم القرآن ، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت . وقال بعض الناس : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ( قال الشافعي ) إنا صلينا على الجنازة وعلمنا كيف سنة الصلاة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أتبعناها أرأيت لو قال قائل :
أزيد في التكبير على ما قلتم لأنها ليست بفرض أولا أكبر وأدعوا للميت هل كانت لنا عليه حجة إلا أن نقول قد خالفت السنة ؟ وكذلك الحجة على من قال لا يقرأ إلا أن يكون رجل لم تبلغه السنة فيها ، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق ، أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ، أخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه ، أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر الزهري قال حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال

308

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست