responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307


المشركون أكثر لم يصل على واحد منهم ( قال الشافعي ) لئن جازت الصلاة على مائه مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلاة عليهم ، وإن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم أو تكون الصلاة واجبة على المسلمين وإن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة ووسع ذلك المصلى وإن لم يسع الصلاة في ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل ( قال الشافعي ) وما نحتاج في هذا القول إلى أن نبين خطأه بغيره ، فإن الخطأ فيه لبين ، وما ينبغي أن يشكل على أحد له علم .
< فهرس الموضوعات > باب حمل الجنازة < / فهرس الموضوعات > باب حمل الجنازة وليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ويستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع وقال قائل : لا تحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي له أن يعلمه حتى عاب قول من قال بفعله هذا وقد روى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن ابن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله ، وأخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريح عن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائما بين قائمتي السرير ، أخبرنا الثقة عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمه ، فلم يفارقه حتى وضعه أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال :
رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير السور ابن محزمة ( قال الشافعي ) فزعم الذي عاب هذا علينا أنه مستنكر لا نعلمه إلا قال برأيه وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما سكتنا عنه من الأحاديث أكثر مما ذكرنا .
< فهرس الموضوعات > باب ما يفعل بالمحرم إذا مات < / فهرس الموضوعات > باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم ، ولا يمس بطيب ، ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه ويصلى عليه ويدفن ، وقال بعض الناس : إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم وليس ميت إحرام واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله ، ولو سمعه ما خالفه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :

307

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست