responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 309


مثل قول أبى أمامة ( قال الشافعي ) والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع ( قال الشافعي ) وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان ألسنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ( قال الشافعي ) أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال : السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ( قال الشافعي ) وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاشي صلى عليه بالنية ، وقال بعض الناس : لا يصلى عليه بالنية ، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لاحد خلافها وما نعلمه روى في ذلك شيئا إلا ما قال برأيه ( قال ) ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه ، وقال بعض الناس : لا يصلى على القبر ، وهذا أيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لاحد علمها خلافها قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر البراء بن معرور وعلى قبر غيره ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة وكبر أربعا ( قال الشافعي ) وصلت عائشة على قبر أخيها وصلى ابن عمر على قبر أخيه عاصم بن عمر ( قال الشافعي ) ويرفع المصلى يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة ( قال الشافعي ) وبلغني عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال بعض الناس : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، وقال : ويسلم تسليمة يسمع من يليه وإن شاء تسليمتين أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة ( قال الشافعي ) ويصلى على الجنازة قياما مستقبلي القبلة ولو صلوا جلوسا من غير عذر أو ركبانا أعادوا وإن صلوا بغير طهارة أعادوا وإن دفنوه بغير صلاة ولا غسل أو لغير القبلة فلا بأس عندي أن يماط عنه التراب ويحول فيوجه للقبلة وقيل يخرج ويغسل ويصلى عليه ما لم يتغير فإن دفن وقد غسل ولم يصل عليه لم أحب إخراجه وصلى عليه في القبر ( قال الشافعي ) وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت وليس في الدعاء شئ مؤقت وأحب أن يقول " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وارفع درجته وقه عذاب القبر وكل هول يوم القيامة وابعثه من الآمنين وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه بمغفرتك وطولك درجات المحسنين اللهم فارق من كان يحب من سعة الدنيا والاهل وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه وانقطع عمله وقد جئناك شفعاء له ورجونا له رحمتك وأنت أرأف به اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه "

309

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست