نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)
من زيادتي . وكإمام مبلغ احتيج إليه ( و ) سن ( لمصل ) من إمام وغيره ( رفع كفيه ) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا ( مع ) ابتداء تكبير ( تحرمه حذو ) بذال معجمة أي مقابل ( منكبيه ) ، بأن تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وذلك لخبر الشيخين : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها . وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شئ بل إن فرغ منهما معا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر . لكنه صحح في شرحي المذهب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معا . ( و ) ثالثها : ( قيام في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره ، فيجب حال التحرم به . وخرج بالفرض النفل وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما ، لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط . ولأنه قبلهما فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما ( بنصب ظهر ) ، ولو باستناد إلى شئ كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح ، ( فإن عجز ) عن ذلك ( وصار كراكع ) لكبر أو غيره ( وقف كذلك ) وجوبا لقربه من الانتصاب ( وزاد ) وجوبا ( انحناء لركوعه إن قدر ) على الزيادة ( ولو عجز عن ركوع وسجود ) دون قيام ( قام ) وجوبا ( وفعل ما أمكنه ) في انحنائه لهما بصلبه . فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما ( أو ) عجز ( عن قيام ) بلحوق مشقة شديدة كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة ( قعد ) كيف شاء ( وافتراشه ) وسيأتي بيانه في التشهد ( أفضل ) من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله أفضل من تربعه . ( وكره إقعاء ) في قعدات الصلاة ( بأن يجلس على وركيه ) أي أصل فخذيه وهو الأليان ( ناصبا ركبتيه ) للنهي عن الاقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه . ومن الاقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين . وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه ( ثم ينحي ) المصلي قاعدا ( لركوعه ) إن قدر ( وأقله أن ) ينحني إلى أن ( يحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن ) ينحني ، إلى أن ( يحاذي ) جبهته ( محل سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك . ( فإن عجز ) المصلى المتقدم عن القعود ( اضطجع ) على جنبه متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا ( وسن على ) جنبه ( الأيمن ) ويجوز على الأيسر ، لكنه مكروه بلا عذر جزم
71
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71