responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


ونحوه لان كلامهما يأتي بمعنى الآخر بخلاف ما لو نواه مع علمه بخلافه ، فلا يصح لتلاعبه .
( و ) ثانيها : ( تكبير تحرم ) ، سمى بذلك لان المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة ودليل وجوبه خبر المسيئ صلاته ، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . وفي صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما ( مقرونا به النية ) بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره . لكن النووي اختار في مجموعه وغيره تبعا للامام الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة . ( وتعين ) فيه على القادر على النطق به ( الله أكبر ) للاتباع رواه ابن ماجة وغيره مع خبر البخاري : صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر ( ولا يضر ما لا يمنع الاسم ) أي اسم التكبير ( كالله الأكبر ) والله الجليل أكبر والله عز وجل أكبر ، ( لا أكبر الله ) ولا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر . لان ذلك لا يسمى تكبيرا ، ويجب إسماع التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من لغط أو نحوه .
( ومن عجز ) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير بالعربية . ( ترجم ) عنه وجوبا بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار ( ولزمه تعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر ، وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاة بالترجمة إلا إن أخر التعلم مع التمكن منه وضاق الوقت فإنه لا بد من صلاته بالترجمة لحرمته ، ويلزمه القضاء لتفريطه ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه ، وهكذا حكم سائر أذكاره الواجبة من تشهد وغيره قال ابن الرفعة فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض ، ( وسن لامام جهر بتكبير ) أي تكبير التحرم وغيره من تكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومون أو بعضهم فيعلموا صلاته بخلاف غير الامام وهذا

70

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست