responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400


صادقا ويعجز عن البينة ، فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد حلفه بدله من مثل أو قيمة لمالكه لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب . ( و ) في ( قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه ، ( و ) في ( ثياب رقيق ) مغصوب كأن قال هي لي ، وقال المالك بل هي لي ، ( و ) في ( عيب خلقي ) به كأن قال كان أعمى أو أعرج خلقة ، وقال المالك بل حدث عندك وذلك لان الأصل براءته من الزيادة في الأولى من هذه الثلاثة ، وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة ، ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه . وخرج بالخلقي الحادث كأن قال بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا وأنكر المالك فيصدق المالك بيمينه لان الأصل السلامة من ذلك ، فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب لان الأصل براءته من الزيادة ، ( ولو رده ناقص قيمة ) لرخص ( فلا شئ ) عليه لبقائه بحاله ، ( ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس ) مثلا ( نصفه ) أي نصف درهم ( رده ) ، وأجرته ( مع خمسة ) وهي قسط التالف من أقصى قيمه وهو العشرة ، ( أو تلف ) بآفة أو إتلاف ( أحد خفين ) أي فردي خف ( مغصوبا ) وحده أو مع الباقي ( وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية ) خمسة قيمة التالف وثلاثة أرش التفريق الحاصل بذلك ، ( كما لو أتلفه ) أي أحدهما ( بيد مالكه ) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر فيلزمه ثمانية ، ( ولو حدث ) بالمغصوب ( نقص يسري لتلف كان ) هو أولى من قوله بأن ( جعل البر هريسة ) أو الدقيق عصيدة ( فكتالف ) لاشرافه على التلف ، فيضمن بدله من مثل أو قيمة . وهل يملكه الغاصب إتماما للتشبيه بالتلف أو يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وجهان ، رجح منهما ابن يونس الأول وهو مقتضى كلام الامام ، وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير ، ونسبه الامام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف ، ( ولو جنى ) رقيق ( معصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب ) وجوبا لحصول الجناية في يده ( بالأقل من قيمته والمال ) الذي وجب بالجناية ، ( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب ( غرمه المالك ) أقصى قيمته . ( وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ) لأنه بدل الرقبة ، ( ثم يرجع ) المالك بما أخذه منه ( على الغاصب ) لأنه أخذ بجناية في يده ، وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه ، وبه صرح الامام لاحتمال الابراء ، نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون ، ذكره ابن الرفعة . وبما تقرر علم ما

400

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست