responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


كما يجب رد مسكر محترم ( على مسلم ) إذا غصب منه لان له إمساكه ليصير خلا بخلاف غير المحترم ، وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر لا بقصد الخمرية وفي الرهن بما عصر بقصد الخلية ، وتعبيري فيما ذكر بالمسكر أعم من تعبيره بالخمر ، ( ولا شئ في إبطال أصنام وآلات لهو ) كطنبور لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها ، ( وتفصيل ) في إبطالها ( بلا كسر ) لزوال الاثم بذلك ، ( فإن عجز ) عن تفصيلها ( أبطلها كف تيسر ) إبطالها بكسر أو غيره ، ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لان رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مكسورة بالحد المشروع ، ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به . ويشترك في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والخنثى ولو أرقاء أو فسقة ، والصبي المميز ويثاب عليها كما يثاب البالغ وإنما تجب على قادر غير صبي ومجنون ، ( ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر ) كدار ودابة بتقويتها و فواتها كأن يسكن الدار أو يركب الدابة ، أو لم يفعل ذلك لان المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا .
ويضمن بأجرة مثله سليما قبل النقص ومعيبا بعده ، فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمنت كل مدة بما يقابلها أو كان للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن ، ( إلا حرا فبتفويت ) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا فلا أجرة له إن مات مرتدا ، أما فواتها كأن يحبس حرا فلا يضمنها به لان الحر لا يدخل تحت اليد ، ( كبضع ونحو مسجد ) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت بأن يطأ البضع فيضمن بمهر المثل كما سيأتي ، وكأن يشغل المسجد ونحوه بأمتعة لا بالفوات كأن يحبس امرأة ويمنع الناس المسجد ونحوه بلا إشغال بأمتعة ، لان ذلك لا يدخل تحت اليد . وخرج بما يؤجر ما لا يؤجر أي ما لا تصح إجارته لكونه غير مال ككلب وخنزير ، أو لكونه محرما كآلات لهو أو لغير ذلك كالحبوب ، فلا تضمن منفعته إذ لا أجرة له ، وقولي ونحو مسجد من زيادتي .
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر معها ، ( يحلف غاصب ) فيصدق ( في تلفه ) أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه قد يكون

399

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست